responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150

(الفرع الثانى) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الاصلية أو في صلاة الاحتياط (1)

كما لو دخل في الركوع و علم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها، فان جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى، اذ المكلف اما أتى بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم بالرجوع و لا بسجدتي السهو. و أما موضوع القاعدة بالنسبة الى السجدتين فتام بلا مانع، و على تقدير عدم جريان قاعدة «لا تعاد» في الاثناء يشكل الامر كما مر نظيره.

لكن يشكل جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين، اذ يحصل له العلم بالمخالفة القطعية، و مقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة و اعادتها، اذ يعلم بانتفاء أحد الامرين، فعلى تقدير فوت القراءة تجب سجدتا السهو و على تقدير فوت السجدتين تجب الاعادة.

[الفرع الثانى لو علم بعد صلاته بأنه إما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط]

(1) أقول: تارة نتكلم على مبنى أن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة و كونها جابرة حكمة للتشريع و أخرى على مبنى أنها ليست واجبة مستقلة بل جزء من الصلاة على تقدير النقصان:

أما على الاول فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة الاصلية، و لا يعارضها قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الاحتياط، للعلم التفصيلي ببطلانها اما من جهة ترك الركن فيها و اما من جهة بطلان الصلاة الاصلية، فلا يبقى مورد لصلاة الاحتياط بعد بطلان الصلاة الاصلية، اذ المستفاد من أدلتها أنها مجعولة فيما تصح الصلاة و تكون لغوا

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست