responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151

(الفرع الثالث) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في الجماعة حفظا لمتابعة الامام فلا يوجب بطلانها حينئذ او زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها (1)

فيما اذا كانت الصلاة باطلة.

و اما على الثانى فتكون صلاته باطلة للعلم الإجمالي بوقوع المنافى في احداهما فتبطل الصلاة على كلا التقديرين أما في صورة كون النقصان من الصلاة الاصلية فواضح و اما في صورة كونه من صلاة الاحتياط فلا يمكن احراز تمامية الصلاة الاصلية.

[الفرع الثالث لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته‌]

(1) أفاد المحقق المامقاني «(قدس سره)»: الاظهر بطلان صلاته، لان الاصل في زيادة الركنى الابطال و انما التبعية مانعة من الابطال، فما لم يحرز المانع يؤثر المقتضى أثره. و أيضا الاصل عدم تحقق المانع فيؤثر المقتضى اثره.

و يرد عليه: ان قاعدة المقتضى و المانع ليست دليلا مستقلا بنفسها و لم يقم دليل على اعتبارها فلا تكون قابلة للتمسك بها.

نعم يمكن أن يقرب ذيل كلامه بوجه يمكن أن يتمسك به، و هو أن مقتضي البطلان و موضوعه هو زيادة الركني و قد خرج منه مورد متابعة الامام، فمع وجود الزيادة وجدانا و الشك في كونه جماعة يكون مقتضى الاصل عدمها.

الا أنه لا مجال لهذا التقريب أيضا مع جريان قاعدة الفراغ في الصلاة و مقتضاها صحة الصلاة.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست