responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149

..........

الاتيان بالسجدتين بمقتضى الاستصحاب، و أما القراءة فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة اليها.

(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني،

كما لو علم في حال القيام بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها.

فالظاهر أنه تجري القاعدة بالنسبة الى الركني و لا تجري بالنسبة الى غيره، اذ القراءة اما أتى بها فقد امتثل أمرها أو دخل في الركن و لا يمكنه تدارك القراءة. و حيث ان موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل من القراءة و السجدة حاصل و لا يمكن اجراء القاعدة في كليهما للعلم بتحقق النقص فلا بد من الرجوع و الاتيان بالسجدتين، بل الاتمام و الاتيان بسجدتي السهو مرة، اذ أنه يعلم اجمالا بأنه اما تجب عليه سجدة السهو لنقصان القراءة أو يجب عليه الرجوع و الاتيان بالسجدتين و سجدتي السهو مرة لزيادة القيام.

الا أن يقال: بأن الامر دائر بين الاقل و الاكثر، اذ وجوب الاتيان بسجدتى السهو معلوم تفصيلا لكن وجوب الرجوع و الاتيان بالسجدتين مشكوك، و قاعدة التجاوز تقتضي عدم الرجوع و استصحاب عدم الاتيان بهما محكوم بالنسبة الى القاعدة.

(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا،

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست