responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148

..........

أو السجدتين.

و لا يخفى أن صحة هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي لا بد منه في صدق التجاوز، و أما على القول بكفايته فهذا المثال أجنبي عن المقام.

و الحاصل انه يعلم حينئذ بعدم الامر باتيان القيام بعد الركوع، اما لإتيانه به كما لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو لبطلان الصلاة لو أتى بالسجدتين بقاعدة الاشتغال، فلا تجري أصالة العدم بالنسبة اليه لا من حيث أثره الداخلي و هو الاعادة و لا من حيث أثره الخارجي و هو سجدتا السهو، و يجري الاصل بالنسبة الى السجدتين فلا بد أن يأتي بهما. فعلى القول بجريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة يمكن أن يصحح الصلاة، و أما على القول بعدم جريانه كما هو المختار فلا يمكن تصحيحها للعلم الإجمالي اما باعادة الصلاة أو بحرمة قطعها.

و لقائل أن يقول: ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالقيام بطلان الصلاة، فينحل العلم الإجمالي باحراز بطلان الصلاة للأصل.

(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني،

كما لو علم في حال الجلوس اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة، فيجب‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست