responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147

..........

كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة و هو في حال الجلوس، فانه بالنسبة الى التشهد شك في المحل فمقتضى الاستصحاب الاتيان به، و أما بالنسبة الى الركوع فتجري قاعدة التجاوز.

(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي و الذكري بالنسبة الى كليهما،

كما لو علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة، فتجري القاعدة بالنسبة الى الركوع و لا يعارضها جريانها في القراءة، لان القاعدة الجارية في الاولى من قبيل الاصل المصحح، و هو مقدم على القاعدة الجارية في الثانية لكونها من قبيل الاصل المتمم.

(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى،

كما لو علم حال القيام اجمالا بأنه اما ترك الركوع من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فانه يعلم اجمالا اما يجب عليه الاتيان ان كان المتروك هو الركوع أو يحرم عليه الابطال و الاتيان بسجدتى السهو ان كان المتروك هو التشهد، فمقتضى العلم تنجز الاطراف.

(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة و بقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما،

كما لو علم في حال الجلوس أنه ترك أحد الامرين اما القيام بعد الركوع‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست