نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 132
(الثانية و الستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما اذا قدم السورة على الحمد و تذكر في الركوع فانه لم يزد شيئا و لم ينقص، و ان كان الاحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد للوجوب عنوان التكلم بلا تقييده بالسهو. و بعبارة أخرى: يكفي في الوجوب عدم تحقق العمد، و هو ما عن ابن ابى يعفور قال:
سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا. قال: يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم، فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و ان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة، و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو. فالمستفاد منها ثبوت سجدتي السهو لكل ما لا يكون عن عمد، و هو المطلوب. و على هذا فيجب عليه سجدتا السهو لجميع المذكورات في المتن.
نعم يمكن أن يدعى انصراف الادلة عن مورد القرآن و الذكر، فالدعوى فيهما لا تكون جزافية. و مما ذكرناه يعرف الحال في ما ذكره الماتن.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 132