responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 131

بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد، و اما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك اولا؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر و من أن وجوبهما استقلالى و ليستا جزأ او شرطا لصحة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها و يحتمل التخيير.

(الحادية و الستون) لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الادمى فالاحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما انما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو. كما ان الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شي‌ء، و كذا اذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب او المادة و مخارج الحروف (1)

السجدة و قضاء التشهد و سجدتي السهو، بأن يقال بعدم مزاحمة العصر مع صلاة الاحتياط اذ هى متممة لصلاة الاصلية بخلاف غيرها من الامور المذكورة فانها واجبات مستقلة يقع التزاحم بينهما، فمقتضى القاعدة هو التخيير الا أن يحرز أهمية أحدهما على الاخر.

[المسألة الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي‌]

(1) أقول: ان السهو كما في مجمع البحرين هو الفعل عن غير علم و كذا ان المستفاد من بعض الروايات أن الموضوع‌

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست