نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 133
من الزيادة (1)
(الثالثة و الستون) اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة (2) و اما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالاحوط اتيانه و ان كان الاقوى سقوط وجوبه (3) أيضا،
[المسألة الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا]
(1) الحق أن يقال: انه لا تجب عليه سجدة السهو، فان مقتضى حديث «لا تعاد» صحة الصلاة و لا موجب لسجدة السهو. و بعبارة أخرى: الصلاة المفروضة تامة ببركة حديث لا تعاد.
[المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]
(2) اذ المستفاد من الروايات أن قضاء السجدة أو التشهد انما يجب في الصلاة الصحيحة، كما هو يظهر مما رواه عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): الرجل ينسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع.
قال: يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم، فاذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت: و ان لم يذكر الا بعد ذلك. قال: يقضي ما فاته اذا ذكره [1].
فان المستفاد من الرواية أن محل القضاء بعد التسليم فالامر بقضاء ما فات بعد تمامية الصلاة كما هو واضح.
(3) اعلم أن المستفاد من عدة روايات أن وجوب سجود السهو