responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 130

..........

بعنوان أنها يمكن أن تكون متممة للظهر. و ان شئت قلت: ان مقتضى الحكم الظاهري أن المكلف لم يأت بالظهر، بعد فلا بد من تقديم ما يكون متممة لها.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله: انه مع امكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شي‌ء أو سجدتي السهو، سواء قلنا بجزئية صلاة الاحتياط على فرض نقصان الصلاة أو لم نقل بذلك و كانت واجبة مستقلة.

أما على الاول فواضح، و أما على الثاني فانها و لو لم تكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون وجوبها فوريا، فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامها مع درك ركعة منها و لا يمكن درك مصلحة فوريتها بالتأخير. و من هنا يظهر الحال في ترك السجدة و التشهد.

أقول: ان ما ذكره مبتن على أن يكون دليل «من أدرك» حاكما على دليل الوقت، بأن يوجب توسعة في موضوعه. و أنى لنا باثباته، بل غاية ما يستفاد منه أن من أخر صلاته لعذر الى أن بقي من الوقت ركعة كمن أدرك الوقت كله، و أما كون صلاة الاحتياط و غيرها من المزاحمات عذرا موجبا لجواز التأخير اول الكلام، و لا يثبت كونها عذرا الا على نحو الدوري.

و الحق أن يفصل في المقام بين صلاة الاحتياط و بين قضاء

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست