responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129

السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهد- فالظاهر البناء على الاتيان و ان الغير أعم من الذى وقع في محله او كان زيادة في غير المحل و لكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا (1)

(الستون) لو بقى من الوقت اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة (2)،

[المسألة التاسعة و الخمسون لو شك في شي‌ء و قد دخل في غيره الذى وقع في غير محله‌]

(1) و فيه: أولا انه بنى الماتن سابقا على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز على نحو الترديد و هنا بنى عليه على نحو الجزم، و هذا تهافت منه.

و ثانيا- ان قاعدة التجاوز لا تجري هنا لا من جهة انصراف الغير في الادلة الى الغير المترتب و لا من جهة ما أفاده المحقق النائيني من أنه لعوده الى اتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل، بل من باب أن وجود هذا الغير كعدمه، اذ يعتبر في صدق الدخول على الغير أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك اما شرعا و اما عرفا و اما عادة، و كل هذه الامور منتف في المقام. فعلى هذا لا بد من اتيان المشكوك بمقتضى أصالة عدم الاتيان به و الاتيان بسجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة و نقيصة.

[المسألة الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]

(2) اذ المفروض أن وظيفة المكلف أن يأتي بصلاة الاحتياط

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست