responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 127

(الثامنة و الخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في‌ ضمن وجوب الاكثر و بشرط شي‌ء، و حينئذ لا يحصل الامتثال باتيان الاقل فقط، و بين كونه مطلقا بالنسبة الى الاكثر، و بعد عدم امكان الاهمال في الواقع فالعلم بوجوب الاقل مرددا ليس الا علما بالجامع بين المطلق و المقيد، و هو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي، فكيف يمكن أن يكون موجبا لانحلال نفسه.

و الجواب عنه: ان ما ذكره يتم على تقدير تعارض الاصلين، و أما اذا لم يكن بين الاصلين تعارض فلا محالة ينحل العلم الإجمالي.

و المقام من هذا القبيل، اذ الاقل الجامع بين الاطلاق و التقييد قد علم وجوبه و ترتب العقاب على تركه، و لكن لا يعلم أنه واجب على الاطلاق أو مع أخذ الزائد المشكوك فيه، فخصوصية الاطلاق و ان كانت مشكوكة كخصوصية التقييد الا أن أصالة البراءة عن التقييد لا يعارضها أصالة البراءة في الاطلاق، اذ الاطلاق ليس فيه كلفة زائدة لترتفع بالاصل، فاذن لا مانع من جريان أصل البراءة عن التقييد، و بذلك ينحل العلم. و بعبارة أخرى: ان تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تعارض الاصول، و لا تعارض بينهما في المقام للعلم التفصيلي بوجوب الاقل اما نفسيا و اما غيريا، بخلاف الاكثر فان وجوبه مشكوك فتجري البراءة بالنسبة اليه.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست