responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126

(السابعة و الخمسون) اذا توضأ و صلى ثم علم أنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالاحوط اعادة الوضوء ثم الصلاة و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجرى في الصلاة حتى يحصل التعارض و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال (1)

(عليه السلام) في حديث الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع.

قال: يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم، فاذا سلم يسجد مثل ما فاته. قلت: و ان لم يذكر الا بعد ذلك. قال: يقضي ما فاته اذا ذكره‌ [1]. و عدم تحقق الترك العمدي لا يثبت الترك السهوي الا بالملازمات الخارجية، و هو كما ترى.

[المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته‌]

(1) ملخص كلامه أنه ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة و الشك البدوي بالنسبة الى الوضوء، فتجري قاعدة الفراغ فيه.

و استشكل عليه المحقق النائيني (قدس سره) بأن انحلال العلم في أمثال المقام يستلزم انحلال الشى‌ء بنفسه، و الشى‌ء يمتنع أن يؤثر في نفسه، و لذا منع انحلال العلم في موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر. و ملخص ما أفاده في وجه ذلك هو أن الاقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير، بل هو مردد بين كون وجوبه في‌


[1] الوسائل، ج 5، الباب 26 من أبواب الخلل الحديث 4.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست