responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44

النجاسة من حيث الشكّ في بقائها، لا باعتبار رجوعه إلى استصحاب السببيّة. و لا ضير في أن يكون في موضع شكّان، يكون أحدهما ناشئا عن الآخر، و مع ذلك يجري الاستصحاب في الناشئ لا المنشأ.

كما أنّ القائل بحجيّة الاستصحاب في الأحكام- دون الأمور الخارجيّة- إذا اتّفق له شكّ في بقاء الحكم، و نشأ شكّه من جهة الشكّ في بقاء أمر خارجيّ، يقول باستصحاب الحكم دون الأمر الخارجي.

قلت: فلم لا يقول الفاضل بمثل ذلك في استصحاب وجوب الاجتناب؟ إذ كما أنّ الشكّ في بقاء وجوب الاجتناب عن الماء ناش عن الشكّ في بقاء نجاسة الماء- و لذا يقول: بأنّ استصحاب وجوب الاجتناب راجع في الحقيقة إلى استصحاب بقاء النجاسة، كما عرفت من كلامه- فكذلك الشكّ في بقاء النجاسة ناش عن الشكّ في بقاء سببيّة التغيّر، فلم لا يقول: إنّ استصحاب بقائه راجع في الحقيقة إلى استصحاب سببيّة التغيّر؟

فظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق بين الجهات الأربع الّتي ذكرناها في ما إذا ثبت حكم وضعيّ من الشارع في شمول الأدلّة لها، و ليس بعضها لآخر و راجعا إليه، و إن كان شكّه ناشئا عن شكّه، فاضبط و اغتنم.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست