responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127

عادل. و بعبارة أخرى: يكون النسبة بين هذا الفرد و بين العام تباينا كلّيا.

فإن كان الضرب الأوّل: فالحكم فيه بالنظر إلى نفس قابليّة العام و إن كان هو التوقّف، نظرا إلى أنّه لا يجوز أن يكون بعض أفراد العام مخصّصا له بالنسبة إلى البعض الآخر، لأنّ الأفراد متساوية الإقدام في المدلوليّة للعام، لكن إذا عرض ذلك على العرف يفهمون خروج الفرد المنافي للباقي، لا الباقي، ففي المثال المذكور يفهمون خروج الأصولي، لاستهجان أن يقول: «اعمل بخبر كلّ العلماء» و يكون مراده «اعمل بخبر واحد منهم» فتأمّل.

و إن كان الضرب الثاني: مثل ما إذا قال المولى: «اعمل بكلّ ظنّ» و كان من جملة الظنون: الظنّ بحرمة العمل بالظنّ، فهاهنا يحكم بخروج الفرد المباين، لأنّ شمول العام له يستلزم ارتفاع العام رأسا بالنسبة إلى نفس هذا الفرد و الأفراد الاخر، فيلزم التناقض.

و إن شئت فقل: لأنّ ثبوت الحكم لهذا الفرد يوجب عدم ثبوته له فيمتنع ثبوته.

ثمّ، إذا كان دلالة هذا الفرد على رفع حكم العام دلالة لفظيّة، كما إذا قال المولى: «اعمل بكلّ خبر» و كان من جملتها الإخبار بأنّ المولى قال:

«لا تعمل بخبر» فهل يدلّ هذا العموم بلفظه على رفع حكم العام حتّى بالنسبة إلى نفسه؟ أو يدلّ على ارتفاعه بالنسبة إلى ما سوى نفسه، فلا يدلّ على رفع حكم العام عن نفسه؟ أو تفصيل في ذلك بين الموارد؟

الحقّ هو التفصيل. لكن يظهر من بعض‌ [1]. عموم الحكم [1]، بأنّ في مثل‌


[1] كذا في النسخة، و المناسب لسياق الكلام: «عدم عموم الحكم»، فلاحظ.


[1] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست