responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 454

فإذا ورد عامّ و خاصّ قطعي لم يوجب تخصيص العامّ بالخاصّ انقلاب نسبته مع خاصّ آخر ورد في السنّة إلى العموم من وجه، بخلاف ما إذا ورد عامّان من وجه مع ما يخصّص أحدهما بإخراج مادّة الاجتماع أو مادّة الافتراق عن تحته؛ فإنّه يرفع المعارضة في الأوّل بالمرّة، و يدخلهما في العموم و الخصوص المطلق في الثاني، و كذا في المتباينين كما في «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» إذا علم المراد من كلّ منهما، و أنّه غير المراد من الآخر.

المقام الثاني: في العلاج السندي بين المتعارضات الثلاث‌

، فنقول:

أمّا بحسب الأصل الأوّلي فالكلام لا يختلف عن الكلام في المتعارضين، و أمّا بحسب أدلّة العلاج فلا يبعد دعوى شمول أدلّة العلاج للمقام بنفسها أو بمناطها. و حينئذ فقد يكون الحكم هو الترجيح في مرتبة واحدة، و قد يكون الحكم هو الترجيح في مرتبتين، و قد يكون الحكم هو الترجيح و التخيير جميعا.

فإذا تعارضت أخبار ثلاثة بالعموم من وجه مع التكافؤ يحكم بالتخيير بين ثلاثة فيؤخذ بواحد منها في مورد الاجتماع و يترك الباقي، و مع كون الترجيح لواحد قدّم ذو المزيّة على صاحبيه إن اختصّت المزيّة بواحد، و إن اشتركت بين اثنين كما إذا كان راوي خبرين منها أعدل بالنسبة إلى الثالث مع تساويهما في العدالة رجّحا على الثالث، ثمّ يحكم بالتخيير بينهما.

و هكذا فيما إذا كان التعارض بين واحد و مجموع اثنين كما في عامّ و خاصّين عرضيّين كما في «أكرم العلماء» مع مثل: «لا تكرم فسّاقهم»، و «لا تكرم عدولهم»، فيقدّم الراجح من العامّ و مجموع الخاصّين، فإن كان الراجح الخاصّين ترك العامّ بالمرّة، و إن كان الراجح العامّ حصل التعارض بين مجموع الخاصّين فيرجّح أحدهما على صاحبه مع المزيّة، و يتخيّر مع التساوي.

هذا مع وجود المزيّة، و مع التساوي يتخيّر فيؤخذ الاثنين و يترك الثالث، فإمّا أن يؤخذ بالخاصّين و يترك العامّ، أو يؤخذ بالعامّ مع أحد الخاصّين مخصّصا للعامّ به و يترك الخاصّ الآخر.

و بالجملة: في صورة تعارض الواحد مع مجموع الاثنين ينبغي الأخذ بالاثنين ترجيحا أو

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست