responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 455

تخييرا؛ لعدم المانع من الأخذ بالاثنين بخلاف صورة التعارض بين كلّ واحد من الثلاثة مع صاحبه.

[الأمر] الثالث: الترجيح بمخالفة العامّة من مرجّحات جهة الصدور

. و الفرق بين الترجيح بقوّة الدلالة الذي هو الجمع الدلالي و الترجيح بجهة الصدور- بعد اشتراكهما في أنّ اللفظ المتصرّف فيه في كلّ منهما مستعمل في معناه، و إنّما لم يرد معناها واقعا و جدّا لا استعمالا أنّه في الجمع الدلالي أريد واقعا و جدّا بعض مراتب المعنى إن لم يكن حقيقيّة فمجازيّة، و في الجمع بجهة الصدور لم يرد شي‌ء من معاني اللفظ أصلا، و لذا شمول دليل اعتبار السند لكلّ من المتعارضين في الأوّل محفوظ دونه في الثاني.

ثمّ إنّه يتكلّم في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى بقيّة المرجّحات لا بحسب التعبّد الشرعي و أخبار العلاج، بل بعد البناء على عدم دلالتها على الترتيب في العلاج، و حينئذ فقد يقال بتقدّم مرتبته عقلا على سائر المرجّحات، و قد يقال بتأخّره عنها، و قد يقال باستوائه معها بحسب المرتبة من غير أن يقتضي العقل شيئا من التقدّم و التأخّر.

و أقوى الأقوال أخيرها؛ و ذلك لأنّ هذا المرجّح في الروايتين الظنّيّتين و إن كان من مرجّحات السند كسائر مرجّحات السند لا من مرجّحات جهة الصدور كما في الروايتين القطعيّتين؛ فإنّه لا معنى لصدور ما يجب طرحه، فلا جرم تكون نتيجة هذا المرجّح طرح السند و لا نعني بمرجّح السند إلّا هذا، و لكن مع ذلك مرتبته متأخّرة عن مرتبة سائر المرجّحات؛ فإنّ تعليل طرح السند إلى جهة الصدور و إسناده إليها كاشف عن أنّ الرواية في الجهات الراجعة إلى أصل الصدور مساوية مع معارضها، فلا جرم تكون مرتبة هذا المرجّح بعد فقد سائر المرجّحات، و يكون ذلك في المتكافئين من الجهات الراجعة إلى السند.

و هذا كما في كلّ تعليل بالأمور العارضة الطارئة الكاشف عن أنّ الذات في حدّ ذاته لا يقتضي ذلك الأمر، و قد ذكر في آية النبأ [1] أنّ إسناد التبيّن إلى فسق المخبر كاشف عن أنّ‌


[1]. الحجرات (49): 6.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست