responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 449

الحقّ عندي الفتوى بالتخيير؛ فإنّ حكم التخيير عامّ لا يختصّ بالمجتهد، و نهاية ما يستنبطه المجتهد يفتيه للمقلّد، و نهايته هنا هو التخيير في مورد الترجيح؛ فإنّه بعد اعتقاده الترجيح يحتاج إلى إعمال قواعد نظريّة في تعيين الراجح من المتعارضين، مع أنّ التزام الفتوى بالترجيح هناك مع تمكن المقلّد منه ممّا لا ضير فيه. و أمّا اختصاص التقليد بالمسائل الفرعيّة فهو ممنوع، فإنّ عمدة أدلّته هي السيرة و بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم و هو عامّ، بل أدلّته اللفظيّة أيضا عامّة.

[المقام‌] الثاني: هل التخيير في مورد التخيير بدوي أو استمراري؟

و الكلام تارة فيما تقتضيه الأدلّة اللفظيّة، و أخرى في قضيّة الأصول العمليّة.

فأمّا ما تقتضيه الأدلّة اللفظيّة فهل إطلاق قوله: «إذن فتخيّر» استمرار التخيير، أو ظاهر الأمر بأخذ ما اختاره استمرار الأمر بأخذ ما حديث الاختيار له و إن زال اختياره عنه، أولا ظهور له في هذا و لا ذاك؟

أقول: أمّا التمسّك بالإطلاق على استمراريّة التخيير فذلك أشبه شي‌ء بالتمسّك بإطلاق النهي المتعلّق بالطبيعة على بقاء النهي بعد حصول العصيان. و كلاهما باطل؛ فإنّ معنى التمسّك بإطلاق متعلّق الحكم هو تعميم المتعلّق بحسب الطوارئ و الحالات المعتورة عليه.

فيكون المتعلّق ما هو سار جار في طيّ تمام تلك الحالات، و ليست من تلك الحالات حالة عصيان الحكم التي هي حالة سقوطه، فهل يبقى بعد السقوط حكم و متعلّق حكم؟ كما أنّه ليست من تلك الحالات حالة إطاعة الحكم و سقوط الحكم بالإطاعة، فهل يعقل بعد الإطاعة بقاء الحكم الأوّل حتّى يتمسّك بالإطلاق لإثباته؟

و بالجملة: بعد تحقّق الاختيار و امتثال أمر «اختر» لا يبقى مجال للتمسّك بإطلاق أمر «اختر» فإنّه قد أطيع بالاختيار الأوّل، و سقط الأمر بالطبيعة بإتيان فرد من تلك الطبيعة.

و أمّا التمسّك بإطلاق هذا الأمر المنشأ على طبق ما اختاره فيقال: إنّه باق و إن ذهب الاختيار، فقيه: أنّ الحكم المتعلّق بعنوان- كعنوان عالم و عادل- أقصى إطلاقه الاستمرار ما استمرّ العنوان لا الاستمرار أبدا و إن زال العنوان حتّى يكون العنوان من قبيل العلّة

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست