responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 450

المحدثة فقط كما في‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1] فإنّ ذلك خلاف الظاهر.

فتحصّل أنّ أوامر التخيير لا اقتضاء لها بالنسبة إلى ما بعد الاختيار، و المرجع هو الأصول.

و حينئذ فهل قضيّة الأصول هو استمراريّة التخيير، أو أنّ قضيّتها بدويّته، أو لا هذا و لا ذاك؟

فنقول: مقتضى استصحاب التخيير هو استمراريّته، و مقتضى استصحاب الحكم المنشأ على طبق ما اختاره هو ابتدائيّته، و استصحاب يحكم على الثاني.

هذا ما يخطر بالبال في بادئ النظر، لكن التأمّل يقتضي بطلان كلا الاستصحابين.

أمّا استصحاب الحكم بالتخيير فلأنّه لا حكم متعلّق بالتخيير، و ليس التخيير واجبا من الواجبات، بل هو كخطاب «صدّق» و خطاب «خذ بالراجح» إنشاء للحكم المطابق لما اختاره أو للراجح أو لقول العادل، فلا حكم سوى ذلك الحكم المتوجّه إليه مطابقا لما اختاره من الخبرين، و استصحاب يقتضي بدويّة التخيير، لكنّ هذا الاستصحاب أيضا باطل؛ لأنّ الموضوع في هذا الحكم هو الاختيار، فإذا زال الاختيار لم يعقل بقاء الحكم كما في استصحاب النجاسة بعد زوال التغيّر، لا أقلّ من الشكّ و احتمال مدخليّة الاختيار حدوثا و بقاء.

فإذا انسدّ باب الاستصحابين كان الأخذ بالحكم الأوّل مبرّئا للذمّة قطعا و يشكّ في براءة الذمّة. فإن قلنا في دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو التعيين كان الحكم هنا أيضا التعيين؛ لأنّ مناط الحكم في المسألتين واحد، و إن كان التخيير هنا بمعنى التخيير في تعيين الحجّة و هناك بمعنى كون الحكم تخييريّا.

[التذييل الثاني: حكم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة]

و أمّا الكلام في الثاني‌ [2]: فاعلم أنّه قد يتعدّى على القول بالترجيح من المرجّحات المنصوصة إلى كلّ مزيّة موجبة لأقربيّة أحد المتعارضين إلى الواقع. و مورد التعدّي و استفادة العموم من النصّ فقرات ثلاث راجع بعضها إلى التعدّي من باب قياس مستنبط العلّة، و بعضها الآخر إلى قياس منصوص العلّة.

فأمّا الأوّل فهو وقوع الترجيح في الرواية بالأعدليّة و الأوثقيّة؛ فإنّ الظاهر أنّ ذلك‌


[1]. البقرة (2): 124.

[2]. و هذا هو التذييل الثاني يرتبط بالترجيح.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست