responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 448

و أمّا في الثاني فبأنّه على تقدير الدلالة فإنّما تدلّ على الجمع في كلامين علم أنّهما منهم لا في روايتين لا يعلم صدورهما منهم.

مضافا إلى أنّ مرتبة الجمع العرفي- و أنّه مقدّم على الترجيح السندي أو مؤخّر عنه- غير مستفادة من هذه الأخبار. إلّا أن يقال: إنّ تأخيره مساوق لطرحه بالكلّيّة؛ إذ لا يبقى مورد يخلو عن الحكم بالترجيح أو التخيير حتّى يكون موردا للجمع، فلا بدّ من تقديمه. لكنّ هذا نحو جمع عرفي بين هاتين الطائفتين، و هو أوّل البحث، مع أنّ من المحتمل- كما هو ذهب إليه بعض- أن يكون الجمع متخلّلا بين الترجيح و التخيير، فيكون مؤخّرا عن الترجيح مقدّما على التخيير.

تذييلان‌

يتعلّق أحدهما بالتخيير و الآخر بالترجيح:

[التذييل الأول‌]

أمّا الأوّل فقد وقع في التخيير في مقامين منه:

[المقام‌] الأوّل: [جواز الإفتاء بالتخيير]

أنّ المجتهد في موارد التخيير هل يفتي بالتخيير، بمعنى أنّه يخيّر مقلّديه في العمل بمضمون أيّ الخبرين شاء كما هو مخيّر بينهما دون التخيير في المسألة الفرعيّة، فإنّه منفي بحكم كلا الخبرين، أو يفتي بما اختاره على وجه التعيين؟

يشهد للأوّل: أنّ اختياره الاقتراحي لم يدلّ دليل على وجوب اتّباعه؛ فإنّ المجتهد متّبع فيما هو راجع إلى الاستنباط، و هو نائب عن العامّي فيما هو عاجز عنه لا ما هو مستطيع فيه.

و يشهد للثاني أوّلا: عدم دليل على التقليد في المسائل الأصوليّة؛ لعدم إطلاق في أدلّته، و المتيقّن منه هو التقليد في المسائل الفرعيّة، فلو جاز التقليد في المسائل الأصوليّة لجاز أن يقلّد الشخص المجتهد في مباني الأصول، ثمّ يستقلّ هو باستنباط الأحكام من تلك المباني.

و ثانيا: لو كانت الفتوى بالتخيير في مورد التكافؤ لكانت الفتوى بالترجيح في مورد الترجيح لا بمضمون ما رجّحه، فلربّما يكون المقلّد رجاليّا يخطّئه في اعتقاده، و يرى المزيّة في خلاف ما اعتقده، أو ربّما لا يرى المزيّة و يعتقد التكافؤ. و عليه، فلا يجوز الإفتاء بالترجيح أيضا، بل يبيّن له الواقع و أنّ هاهنا روايتين تعارضتا و مضمونهما كذا و كذا، فإن كان بينهما ترجيح في اعتقادك فخذ بالراجح، و إلّا فتخيّر.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست