responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 447

تعارض الخبرين هو التساقط و الرجوع إلى أمر آخر، أو الأخذ بواحد معيّن أو مخيّر دون الجمع العرفي الذي عليه بناء أهل العرف في كلام سمعوه من الإمام (عليه السلام). و عليه فلا يكون مخصّص لعموم السؤال.

و أمّا دعوى أنّ بناء أهل المحاورة على الجمع العرفي، و سيرتهم على ذلك تكون مقيّدة لإطلاق الأخبار، فمدفوعة بما تقدّم في حجّيّة خبر الواحد من أنّ الظهور يكون رادعا عن السيرة لا السيرة مخصّصة للظهور؛ و ذلك لأنّ عملهم عند وجود الظهور بالظهور لا بالسيرة الجارية على خلاف الظهور، و هذا معنى ردع الظهور للسيرة. فلو كان عملهم في ذلك على العكس كان ذلك معنى تخصيص السيرة للظهور.

[شمول مورد الأخبار للجمع العرفي‌]

ثمّ إنّه قد سنح بالخواطر وجهان آخران لخروج مورد الجمع العرفي عن مورد الأخبار:

الأوّل: أنّ السؤال في الأخبار عن الأخذ بأيّ الخبرين كاشف عن أنّ مورد السؤال التعارض على وجه التباين بحيث كان الأخذ بكلّ مستلزما لطرح الآخر؛ إذ في مثل ذلك يسأل عن الأخذ بأيّهما.

الثاني: التمسّك في ذلك بما دلّ من الأخبار على الجمع العرفي مثل: ما عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما بال أقوام يروون عن فلان بن فلان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يتّهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه؟ قال: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» [1].

و ما عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء، و لا يكذب» [2].

و في كلا الوجهين نظر. أمّا في الأوّل فلأنّه يكفي في صحّة السؤال بكلمة «أيّ» استلزام الأخذ بكلّ طرح ظهور الآخر، و هذا حاصل في مورد الجمع العرفي، و لا يتوقّف صدق هذا اللفظ على استلزامه طرح الآخر رأسا.


[1]. الكافي 1: 52/ 2؛ وسائل الشيعة 27: 108 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 4.

[2]. معاني الأخبار: 1/ 1؛ وسائل الشيعة 27: 117 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 27.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست