responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 439

كلّ من الأمارتين فيما إذا كان مفادهما عموما استغراقيّا، و حيث تعذّر الجمع بين المصلحتين حكم العقل بإتيان المقدار الممكن، و المقدار ليس خصوص مصلحة هذه أو تلك، بل بعض كلّ منهما أيضا ممكن. فلو قامت أمارة على وجوب إكرام العلماء و أخرى على وجوب إكرام الشرفاء و تعذّر الجمع بينهما حكم العقل بإكرام المقدار الممكن، إمّا العلماء فقط أو الشرفاء فقط، أو بعض من كلّ منهما كنصف من هذا و نصف من ذاك أو ثلثين من هذا و ثلث من ذاك، و هكذا.

و أمّا على الطريقيّة فكذلك، و لكن في غير صورة العلم الإجمالي بكذب أحدهما بمعنى عدم صدوره؛ و ذلك لأنّ دليل الاعتبار اعتبر كلتا الأمارتين، و حيث إنّ كلتيهما بتمام مفادهما معلوم الكذب كما في «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» لا جرم رفع اليد عن كلتيهما بتمام مفاديهما، و أمّا ما عدا ذلك الذي من جملته بعض من مفاد كلّ منهما فلا يعلم بكذبه فيؤخذ به تخييرا؛ فإنّه من المحتمل صدورهما جميعا مع إرادة بعض من كلّ منهما.

هذا تمام الكلام فيما هو قضيّة القاعدة بالنسبة إلى المتعارضين بعد فرض شمول دليل الاعتبار.

المقصد الثاني: [الأخبار العلاجيّة]

في حكم المتعارضين بالنظر إلى الأدلّة الخاصّة و أخبار العلاج.

فاعلم أنّ أخبار العلاج بين دالّ على التخيير بقول مطلق، و بين دالّ على التوقّف كذلك، و بين دالّ على الترجيح ثمّ بعده التخيير أو التوقّف.

و قبل الخوض في ذكر الأخبار و بيان العلاج بينهما ينبغي تقديم أمر، و هو أنّه ما معنى التخيير بين الحجّتين بناء على الطريقيّة، سواء جعلناه مقتضى الأصل الأوّلي أو كان مستفادا من الأخبار الخاصّة، إمّا مطلقا أو بعد فقد المرجّح.

و أمّا بناء على السببيّة فمعناه الوجوب التخييري و لا إشكال فيه.

فاعلم أنّ التخيير قد يطلق في مقابل الاقتضاء و يراد منه الحكم الترخيصي مقابل الحكم الإلزامي، و قد يطلق و يراد كون الوجوب تخييريّا مقابل الوجوب التعييني، و قد يطلق و يراد منه التخيير الظاهري الذي أحد الأصول العمليّة الذي مورده دوران الأمر بين الوجوب‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست