responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 438

الأهمّيّة، و بمراعاة جانب الأهمّ مع الأهمّيّة. و هكذا فيما إذا دلّ أحد الخبرين على استحباب فعل و الآخر على كراهته، أو دلّ أحدهما على استحباب فعل و الآخر على استحباب ضدّه.

و على الثاني فالحكم يكون على كراهته، أو دلّ أحدهما على استحباب فعل و الآخر على استحباب ضدّه.

و على الثاني فالحكم يكون على طبق الإلزامي؛ لأنّ غير الإلزامي مصلحته لا اقتضاء فلا يزاحم المصلحة المقتضية للإلزام، و لا يعقل أن يكون الحكم غير الإلزامي عن مصلحة مقتضية للحكم غير الإلزامي؛ فإنّ عدم الإلزام ينشأ دائما من ضعف المصلحة، و الضعيف لا يزاحم القوي و معنى السببيّة في الأمارات هو سببيّة قيام الأمارة في موارد الأحكام الترخيصيّة لإعدام المصلحة الملزمة بإحداث ما تعادلها من المفسدة، فتصل إلى حد اقتضاء الاستحباب أو الكراهة.

نعم، إذا قلنا بالمصلحة في نفس الحكم أمكن أن يكون الحكم الترخيصي عن مصلحة مقتضية للحكم الترخيصي، فتزاحم حينئذ الإباحة مع الوجوب إذا كان الحكمان في موضوع واحد و يكون الحكم تابعا لذي الجهة القويّة، و مع التساوي يحكم بإباحة غير اقتضائيّة. و إذا كان الحكمان واردين على موضوعين متضادّين كان الحكم التخيير مع مساواة الملاكين كما في الواجبين المتزاحمين.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يقال بوجوب الموافقة الالتزاميّة للأحكام و بين أن لا يقال؛ فإنّ وجوب الالتزام- لو قلنا به- عقلي و في رتبة متأخرة عن الحكم لا يزاحم به ملاك الحكم أصلا، فمعاملات الملاكات الواقعيّة لا تتغيّر و تتبدّل بالقول بوجوب الالتزام.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ التخيير في غير ما كان التعارض من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما و عدم صدوره ليس بمعنى التخيير بين الأخذ بهذه الأمارة أو بذاك، بل الأخذ بمقدار من هذه و تلك على اختلاف مقدار المأخوذ من هذه و تلك أيضا من أطراف التخيير، فيكون مركّبا من التخيير و الجمع المنسوب إلى صاحب عوالي اللئالي، فإن شاء أخذ بمضمون هذه تماما أو تلك تامّا أو مقدارا من مضمون هذه و مقدارا من مضمون تلك حسب ما استطاع.

و الوجه في ذلك واضح على السببيّة؛ لفرض حدوث المصلحة في آحاد مضمون‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست