responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 440

و التحريم، و معناه إنشاء حكم ظاهري على سبيل التعيين مطابق ما اختاره المكلّف من الحكمين المتزاحمين.

و قد يطلق و يراد منه التخييري في تعيين الحجّة، فتكون الحجّة هو ما اختاره المكلّف من الخبرين المتعارضين، و متعلّق الاختيار المأمور به في هذه الصورة لا يخلو عن أحد أمور ثلاث:

الأوّل: أن يكون متعلّقه الحجّة فتكون الحجّة الفعليّة عند تعارض الخبرين هي عنوان ما اختاره المكلّف من الخبرين المتعارضين لأن يكون حجّة في حقّه.

الثاني: أن يكون متعلّقه هو مضمون الخبرين، فتكون الحجّة في حقّه ذاك الذي اختار أن يكون مضمونه حكما له.

الثالث: أن يكون متعلّقة هو ما اختاره من الخبرين لأجل العمل، فيكون ذلك الذي اختاره للعمل هو الحجّة في حقّه.

و الكلّ باطل أمّا أوّلا؛ فلأنّ مقتضى جميع الاحتمالات ألا تكون له حجّة قبل مرتبة الاختيار، فصحّ أن يرجع إلى الأصول حيث لم يختر، أقصاه الحكم بالعصيان بترك الاختيار إذا كان الاختيار واجبا بنفسه. مع أنّ الاختيار ليس واجبا من الواجبات، و ليس معنى «تخيّر» إلّا إنشاء مماثل ما اختاره كما أنّ معنى «صدّق» إنشاء مماثل ما أدّت إليه الأمارة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الحكم لا يعقل أن يكون تابعا لاختيار المكلّف و دائرا مداره، مع أنّ الاختيار لا يتعلّق إلّا بفعل النفس، فأمّا الذوات و الأفعال فتلك غير متعلّقة للاختيار إلّا بواسطة فعل النفس. و عليه، فكيف يعقل تعلّق الاختيار بالحكم الذي هو مضمون الخبر أو بالحجّة كما في الاحتمالين الأوّلين؟!

و بالجملة: لا معنى للأمر بالتخيير إلّا الترخيص في ترك الموافقة القطعيّة، و الاقتصار على الموافقة الاحتماليّة من دون إنشاء حكم شرعي على طبقه.

و من ذلك يظهر أنّ حمل أخبار الترجيح على الاستحباب أيضا لا معنى له؛ إذ ليس هناك أمر بالترجيح ليحمل على الاستحباب، بل معنى الأمر بالترجيح هو إنشاء ما أخبرت به الأمارة الراجحة، فمؤدّاه و مؤدّى دليل «صدّق» واحد، غاية الأمر هذا يختصّ بصورة

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست