responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 437

لكن جملة واحدة فرد واحد من عموم «صدّق» لا فردين أو أزيد بحسب مداليلها العرضيّة و الطوليّة، فإذا لم يشمل «صدّق» جملة لم يشملها بتمام مداليلها، أو لا تتبعّض في الشمول و عدمه باعتبار مداليلها.

و أمّا الثاني: فلأنّه بذاك الملاك الذي بطل اعتبار أحدهما مردّدا أو معيّنا بالنسبة إلى المدلول المطابقي يبطل اعتباره بالنسبة إلى المدلول الالتزامي.

هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنّا نمنع عدم المقتضي لاعتبار أحدهما المردّد؛ فإنّه و إن لم يكن من أفراد العامّ و اللفظ لا يشمله لكن الخروج لا بعنوان يصير قرينة على بقاء اللابعنوان. مثلا لو قال: أكرم الرجلين، ثمّ قال: لا تكرم أحدهما- أحدا غير معيّن واقعا- كان قوله ذلك قرينة على أنّ واجب الإكرام أيضا أحدهما غير معيّن. و هذا ليس من قبيل إرادة الباقي من العامّ بعد خروج الخارج بالتخصيص حتّى يقال: إنّ الفرد المردّد لم يكن من أفراد العامّ ليبقى تحته بعد خروج الخارج، بل من قبيل قرينة المجاز.

فحسب ما بيّنّاه يكون الأصل الأوّلي في المتعارضين هو التخيير، إلّا أن يقال بالفرق بين المثال الذي كان إخراج أحدهما بالدليل اللفظي و بين المقام الذي يعلم أنّ الاثنين جميعا غير مشمول للزوم المحذور، و هو اعتبار معلوم الكذب في البين لا أنّ عنوان الواحد خارج؛ لوضوح أنّ عنوان الواحد لم يكن مشمولا حتّى يكون خارجا سيّما مع العلم بكذبه.

هذا كلّه بناء على مسلك الطريقيّة في الأمارات. و أمّا على مسلك السببيّة فكذلك عينا لو قلنا بأنّ معلوم الكذب و لو إجمالا غير مشمول.

فالحال لا تخلو إمّا أن يكون التعارض من جهة العلم الإجمالي بالكذب من غير تناقض و تضادّ في مدلول المتعارضين، أو يكون من جهة التناقض و التضادّ.

فعلى الأوّل يعمل بكلا الخبرين كما إذا لم يكن هناك تعارض، و هو واضح.

و على الثاني فإمّا أن يكون مفاد الخبرين حكمين إلزاميّين أو لا، فعلى الأوّل فإمّا أن يكون الحكمان الإلزاميّان واردين على موضوع واحد أو على موضوعين، فعلى الأوّل يحكم بالإباحة مع تساوي الملاكين، أو بغير الإباحة من سائر الأحكام مع اختلاف الملاكين حسب مراتب الاختلاف من كون المزيّة في أحدهما مزيّة ملزمة أو غير ملزمة، و أيضا كون المزيّة في جانب المصلحة أو المفسدة. و على الثاني يحكم بالتخيير مع عدم‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست