responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 385

يقين بالكلّي، و هذا باطل قطعا مع أنّه يلزم إنشاء حكم واحد مرّتين حسب كلّ شمول.

فالحقّ أنّ مشمول «لا تنقض» هو أفراد اليقين المتحقّقة في الخارج، فإن كان اليقين متعلّقا بالكلّي فقط و لم يكن شي‌ء من الخصوصيّات متيقّنا شمل خطاب «لا تنقض» هذا اليقين الشخصي، و كان معنى شمولاه استصحاب الكلّي، و إن كان اليقين متعلّقا بالشخص الذي هو عين اليقين بالكلّي- لأنّ الشخص عين الكلي- شمل خطاب «لا تنقض» هذا الشخص من اليقين بخصوصيّاته، و معنى ذلك استصحاب الشخص، و لا معنى حينئذ لشمولاه له ثانيا محذوفا عنه الخصوصيّات يعني بلحاظه متعلّقا بالكلّي حتّى تكون قضيّته استصحاب الكلّي.

بل ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا معنى لاستصحاب الكلّي في شي‌ء من الموارد، فإنّ الكلّي إذا صار متيقّنا فلا محيص أن يكون فرد من أفراده لا بعينه متيقّنا و هو المعبّر عنه بالفرد المردّد، لكن لا بأن يكون هناك يقينان، بل يقين واحد بالفرد المردّد، و يكون ذلك عين اليقين بالكلّي كما يكون اليقين بالفرد المعيّن عين اليقين بالكلّي، فإذا كان اليقين دائما متعلّقا بالشخص- غاية الأمر معيّنا تارة و غير معيّن أخرى- لا جرم يكون الخطاب شاملا لليقين بالشخص، و يجري استصحاب الشخص، و لا يكون محلّا لاستصحاب الكلّي.

الثاني من أقسام استصحاب الكلّي: [استصحاب الكلّي القسم الثاني‌]

أن يكون الشكّ في بقائه ناشئا من تردّد ما وجد في ضمنه بين فردين يعلم بعدم أحدهما في زمان الشكّ و يشكّ في وجود الآخر، فتارة يفرض هذا في الحكم و أخرى في الموضوع.

فأمّا ما كان في الحكم- كما إذا علم برجحان فعل و تردّد بين رجحان استحبابي حتّى لا يكون عند المزاحمة لواجب رجحان، أو إيجابي حتّى يكون لغلبة ملاكه عليه- فيختصّ استصحابه بإشكال، و هو أنّ معنى استصحاب الحكم هو إنشاء الحكم يماثل المتيقّن، فإذا كان المتيقّن هو الرجحان كان معنى استصحابه إنشاء الرجحان، و إنشاء الرجحان عاريا عن فصلية غير معقول، و لحوق الفصل له من الخارج خارج عن قضيّة الاستصحاب، و استصحاب الرجحان متفصّلا بالفصل الواقعي الذي كان عليه سابقا خارج عن استصحاب الكلّي داخل في استصحاب الفرد المردّد، مع أنّ إنشاءه على سبيل الإجمال لغو إن كان في الواقع هو الإيجاب؛ لعدم أثر لهذا الإيجاب.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست