responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 384

أنّك قد عرفت أنّ شيئا منها غير قابل للجعل المستقلّ، فلا بدّ أن يتوجّه الخطاب الاستصحابي إلى منشأ انتزاعه القابل للجعل فينتزع هو منه.

و الحاصل: لا بدّ أن يكون مجرى الأصل مجعولا بجعل مستقل، أو يكون له حكم مجعول في المنشأ من جهة حكومة الأصل في المنشأ على الأصل في الحكم الوضعي بحيث لو أغمض النظر عن الأصل في المنشأ أو لم يجر لمانع من الموانع جرى الأصل في الحكم الوضعي.

و قد أصرّ الأستاذ على كفاية الجعل التبعي في جريان الأصل في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب‌ [1] و موافقا لما ذكره عند التعرّض للأحكام الوضعيّة، خلافا لما ذكره في البراءة عند التعرّض لجريان البراءة في الجزئيّة و الشرطيّة [2].

[التنبيه‌] الثاني: [أقسام استصحاب الكلّي‌]

لا فرق في المستصحب بين أن يكون أمرا جزئيّات- أعمّ من أن يكون حكما أو موضوع حكم- و بين أن يكون كلّيّا. و المراد من الكلّي هنا- كالطبائع في مبحث تعلّق الأوامر بالطبائع أو بالأشخاص- هو وجود الكلّي، فلا جرم يكون جزئيّا أيضا؛ لأنّ الوجود مساوق للتشخّص.

نعم، لا تكون الخصوصيّات الشخصيّة دخيلة في المستصحب، بل الوجود بما هو وجود يكون مستصحبا مقابل استصحاب الوجود بخصوصيّاته المشخّصة.

ثمّ إنّ أقسام استصحاب الكلّي أربعة:

الأوّل: [استصحاب الكلّي القسم الأوّل‌]

أن يكون الشكّ في بقاء الكلّي منشؤه الشكّ في بقاء الفرد الذي علم بتحقّق الكلّي في ضمنه، فإذا كان الأثر للشخص تعيّن استصحاب الشخص لترتيبه، أمّا إذا كان الأثر للكلّي قيل: يجوز استصحاب كلّ من الكلّي و الشخص لأجل ترتيب أثر واحد هو شمول دليل «لا تنقض» مرّتين، لليقين بوجود الشخص مرّة بما هو يقين بالشخص و أخر بما هو


[1]. كفاية الأصول: 417.

[2]. كفاية الأصول: 366- 367.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست