responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 383

الأمر الرابع: [وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة و مختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة]

الظاهر أنّ الوجه في توصيف الأحكام بالوضعيّة هو دخلها في موضوعات الأحكام التكليفيّة كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة للمأمور به، بل و كذا الشرطيّة للتكليف على ما سيجي‌ء. و كذا الحجّيّة و الولاية فإنّها معتبرة في موضوع من تجب متابعته، و تنفذ تصرّفاته.

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ الأحكام الوضعيّة كلّها منتزعة عن التكليف، و هو الإرادة القائمة بنفس المولى لا يتصوّر للجعل فيها و في التكليف معنى. فالكلّ يشترك في عدم المجعوليّة، و تمتاز الأحكام التكليفيّة بأنّها أمور واقعيّة و إرادات نفس أمريّة قائمة بنفس المولى، و تمتاز الأحكام الوضعيّة بالانتزاع من تلك الإرادات حسب الخصوصيّات التي هي عليها، فتنتزع شرطيّة الاستطاعة للتكليف بتعلّق الإرادة بالحجّ على تقديرها، و قبل هذه الإرادة ليست الاستطاعة شرطا فعليّا و إن كان فيها اقتضاء الشرطيّة، و فيها الخصوصيّة الداعية للمولى إلى طلب الحجّ عند وجودها، لكنّ تلك الخصوصيّة ليست حكما وضعيّا بل أمر تكويني خارجي.

و إلى ذلك نظر الأستاذ العلّامة حيث قسّم الحكم الوضعي إلى أقسام ثلاثة: منه ما هو قابل للجعل بالأصالة و بالتبع، و عدّ منه الحجّيّة و الولاية؛ و منه ما هو قابل له بالتبع خاصّة، و عدّ منه الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة للواجب؛ و منه ما لا يقبل شيئا منهما، و عدّ منه الشرطيّة للوجوب‌ [1].

و أنت خبير بأنّ الشرطيّة الفعليّة منتزعة من فعليّة المشروط الذي هاهنا عبارة عن التكليف، فهي مجعولة بالتبع كشرط الواجب. و أمّا اقتضاء الشرطيّة غير المجعول بشي‌ء من الجعلين فلا ينبغي عدّه من أقسام الحكم الوضعي، و لا يطلق عليه لفظ الحكم بشي‌ء على جميع المعاني.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ شيئا من الأحكام الوضعيّة لا يصير مجرى للاستصحاب، بل الاستصحاب يتوجّه إلى منشئهما و هو الحكم التكليفي؛ و ذلك لأنّ قضيّة جريان الاستصحاب فيه جعله استقلالا بخطاب الاستصحاب الذي هو من خطابات الشارع، مع‌


[1]. كفاية الأصول: 400- 402.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست