نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 382
أنشئ على طبقها أو لم ينشأ.
فلا الأحكام التكليفيّة مجعولة حاصلة عناوينها بالإنشاء- كحصول عنوان النداء و الاستفهام به- و لا الأحكام الوضعيّة، لا بلا واسطة و لا مع الواسطة.
الأمر الثاني: في معنى الانتزاع.
اعلم أنّ الانتزاع هو اختراع النفس لما لا مطابق له في الخارج، و ذلك إمّا أن يكون عن ملاحظة منشأ ثابت في الخارج كالفوقيّة و التحتيّة و الأبوّة و البنوّة أو لا كذلك. و محلّ البحث في المقام هو الأوّل، فيبحث بعد الفراغ عن تولّد الأحكام الوضعيّة من الجعل و تحصّلها بسبب الإنشاء في الجملة في أنّ تحصّله هل يكون بإنشاء أنفسها أو يكون بإنشاء التكليف فيتحصّل ابتداء من إنشاء التكليف، ثمّ بلحاظ التكليف على نحو مخصوص ينتزع الوضع.
و قد عرفت أنّ الحقّ بطلان الأمرين جميعا، و أنّ الوضع غير مجعول لا ابتداء و لا بالتبع، بل منتزع من منشأ واقعي غير مجعول، و هو الإرادة القائمة بالنفس على نحو مخصوص من حيث الشرط و المتعلّق.
فينتزع من الإرادة المتعلّقة بالحجّ على تقدير الاستطاعة شرطيّة الاستطاعة، و من الإرادة المتعلّقة بمجموع أمور ملحوظة على صفة الاجتماع و الارتباط جزئيّة بعض تلك الأمور و شرطيّة بعضها الآخر و مانعيّة بعض ثالث حسب اختلاف كيفيّة اعتبار تلك الأمور، و حسب اختلاف تلك الأمور في كونها وجوديّة و عدميّة.
الأمر الثالث: [المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة]
الحكم الذي يصلح إطلاقه على الأحكام الوضعيّة ليس هو الحكم بمعنى الطلب، و هو واضح. و لا الحكم بمعنى التصديق، و إلّا كان كلّ حكم تصديقي كقيام زيد و ركوب عمرو حكما وضعيّا. فتعيّن أن يكون بمعنى خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين.
لكن يتّجه عليه أنّ مثل سببيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ و سببيّة الدلوك لوجوب الصلاة أيّ تعلّق له بفعل المكلّف مع أنّه يطلق عليها الحكم الوضعي.
و عليه فلا نعلم لمحلّ إطلاق هذا اللفظ ضابطا لكي نعرف به الحكم الوضعي عن غيره.
و الدوران مدار إطلاق الحكم في كلماتهم تقليد محض، سيّما مع أنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 382