responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 375

نعم، في السند ضعف بالقاسم‌ [1] و الحسن‌ [2] و العبيدي‌ [3].

[رواية الصفّار]

روى الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن عبدون، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن عليّ بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية» [4].

فإنّ التفريع قرينة المراد من اليقين و الشكّ، و أنّه اليقين بكلّ من دخول شعبان و رمضان و الشكّ في خروجه فينطبق على الاستصحاب، بل قيل: إنّ هذه الرواية أظهر أخبار الباب لكنّ سندها غير سليم.

و لكن عندي أنّها أضعفها؛ لأنّ من المحتمل أن يكون اليقين بدخول رمضان و خروجه موضوعيّا أخذ في موضوع حكم الصوم و الإفطار، و حينئذ يكون عدم دخول الشكّ في هذا اليقين وجدانيّا لا تعبّديّا؛ فإنّ ما كان منوطا باليقين و كان موضوعه اليقين لا يعقل فيه الشكّ، فإنّه إن كان هذا اليقين كان الحكم قطعيّا و إن لم يكن كان عدم الحكم قطعيّا بلا شبهة موضوعيّة فيه تفرض.

و يشهد لما قلناه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيّوب و حمّاد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فافطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية» [5].

و في رواية أخرى: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» [6].

و في رواية ثالثة: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي» [7].


[1]. أي القاسم بن يحيى. خلاصة الأقوال: 389/ 1563.

[2]. أي الحسن بن راشد. خلاصة الأقوال: 334/ 1322.

[3]. أي محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. خلاصة الأقوال: 241/ 821.

[4]. التهذيب؛ 4: 159/ 445؛ الاستبصار 2: 64/ 210؛ وسائل الشيعة 10: 255 أبواب أحكام شهر رمضان، ب 3، ح 13.

[5]. التهذيب 4: 156/ 433؛ الاستبصار 2: 63/ 203؛ وسائل الشيعة 10: 252 أبواب أحكام شهر رمضان، ب 3، ح 2.

[6]. التهذيب 4: 156/ 431؛ الاستبصار 2: 63/ 201؛ وسائل الشيعة 10: 253 أبواب أحكام شهر رمضان، ب 3، ح 4.

[7]. التهذيب 4: 160/ 451؛ وسائل الشيعة 10: 256 أبواب أحكام شهر رمضان، ب 3، ح 16.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست