نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 375
نعم، في السند ضعف بالقاسم [1] و الحسن [2] و العبيدي [3].
[رواية الصفّار]
روى الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و أحمد بن عبدون، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن عليّ بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية» [4].
فإنّ التفريع قرينة المراد من اليقين و الشكّ، و أنّه اليقين بكلّ من دخول شعبان و رمضان و الشكّ في خروجه فينطبق على الاستصحاب، بل قيل: إنّ هذه الرواية أظهر أخبار الباب لكنّ سندها غير سليم.
و لكن عندي أنّها أضعفها؛ لأنّ من المحتمل أن يكون اليقين بدخول رمضان و خروجه موضوعيّا أخذ في موضوع حكم الصوم و الإفطار، و حينئذ يكون عدم دخول الشكّ في هذا اليقين وجدانيّا لا تعبّديّا؛ فإنّ ما كان منوطا باليقين و كان موضوعه اليقين لا يعقل فيه الشكّ، فإنّه إن كان هذا اليقين كان الحكم قطعيّا و إن لم يكن كان عدم الحكم قطعيّا بلا شبهة موضوعيّة فيه تفرض.
و يشهد لما قلناه ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيّوب و حمّاد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فافطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية» [5].
و في رواية أخرى: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» [6].
و في رواية ثالثة: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي» [7].