responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 376

إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة باعتبار صفة اليقين في جانبي دخول رمضان و خروجه.

فقد تحصّل انحصار الدليل من هذه الأخبار على الصحيحتين الأوليين مع المناقشة في دلالتهما على العموم إلّا أن يقال: إنّ إلغاء المورد في كلّ منهما بقرينة الاخرى يثبت العموم، إلّا أن يناقش بأنّ غاية ذلك عموم اعتبار الاستصحاب في الطهارة الحدثيّة و الخبثيّة، فيبقى إثبات العموم فيما سواهما بلا دليل يقتضيه.

و قد يؤيّد هذه الأخبار بأخبار وردت في موارد خاصّة على طبق الاستصحاب.

[موثّقة عمّار:]

فمنها: موثّقة عمّار: «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [1].

[رواية الحل‌]

و منها: رواية مسعدة: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» [2].

بتقريب: أنّ الجملة الأولى من الروايتين تدلّ على الحكم الأوليّ للأشياء، و أنّه الطهارة و الحلّ، و الجملة الثانية تدلّ على استمرار ذلك الحكم الواقعي في ظرف الشكّ، و ذلك بقرينة جعل الغاية لاستمراره العلم بالقذارة و الحرمة، أو بتقريب: أنّ الروايتين مسوقتان لبيان استمرار الطهارة و الحلّ في ظرف الشكّ في الأشياء المفروغ عن طهارتها و حلّيّتها.

و كلّ من التقريبين باطلان في ذاتهما، و على تقدير الصحّة غير مثبتين للمطلوب.

أمّا بطلان التقريبين فلأنّ الجملة المغيّاة يراد منها طهارة الأشياء مستمرّة إلى أن يعلم بالنجاسة، و هذه الطهارة المحكوم بها هي طهارة مركّبة من طهارة واقعيّة و أخرى ظاهريّة ثابتة في ظرف الجهل، لا خصوص الأولى كما توهّمه المتوهّم الأوّل، و لا خصوص الثانية كما زعمه المتوهّم الثاني.

أما دخول القطعة الواقعيّة في اللفظ فذلك باقتضاء نفس العبارة، و أمّا دخول القطعة الظاهريّة فذلك باقتضاء من الغاية و قرينتها، حيث جعلت الغاية العلم بالقذارة، فالغاية تبيّن‌


[1]. التهذيب 1: 284/ 832؛ وسائل الشيعة 3: 467 أبواب النجاسات، ب 37، ح 4.

[2]. الكافي 5: 313/ 40؛ التهذيب 7: 226/ 989؛ وسائل الشيعة 17: 89 أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست