responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 374

صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): «إذا شككت فابن على اليقين»، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم» [1].

أقول: قد تقدّم معنى الأخذ باليقين، و أنّ معناه الحقيقي هو الأخذ بالمقدار المتيقّن من كلّ شي‌ء، و ترك الزائد على ذلك المقدار و هو خلاف الاستصحاب؛ فإنّ مقتضى ذلك الحكم بعدالة زيد بمقدار ما تيقّنّا بعدالته و في المقدار الآخر المشكوك، البناء على عدم العدالة.

و يكون ذلك في المردّد بين الأقلّ و الأكثر من الكمّ المنفصل كعدد ركعات الصلاة بالأخذ بجانب الأقلّ و رفض الأكثر و فرضه كأن لم يقع.

فهذه الرواية كسابقتها دليل على عدم اعتبار الاستصحاب، لكنّك عرفت أنّ الصحيحتين الأوليين تشرح هاتين، و توسّع في موضع الأخذ بالمتيقّن بما يعمّ الجري على اليقين السابق في زمان الشكّ.

[رواية محمّد بن مسلم‌]

روى الصدوق في الخصال عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه. قال: قال: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [2].

و روي عنه (عليه السلام): «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» [3].

و هذه الرواية بظهورها في تقدّم اليقين و تأخّر الشكّ و بظهورها في اتّحاد متعلّقيها اتّحادا حقيقيّا لا مسامحيّا متعلّقا أحدهما بحدوث شي‌ء و الآخر باستمراره و بظهور كلمة النقض في النقض الحقيقي الذي هو عبارة عن رفع اليد عن نفس ما كان على يقين منه لا عن استمراره ظاهرة في قاعدة اليقين، فتكون أجنبيّة عن المقام، و ظهور بقيّة الأخبار في الاستصحاب لا يكون صارفا لهذه، فلعلّ كلتا القاعدتين حجّتان معتبرتان.


[1]. الفقيه 1: 231/ 1025؛ وسائل الشيعة 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 8، ح 2.

[2]. الخصال: 619؛ وسائل الشيعة 1: 247 أبواب نواقض الوضوء، ب 1، ح 6.

[3]. الإرشاد: 159؛ مستدرك الوسائل 1: 228 أبواب نواقض الوضوء، ب 1، ح 4.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست