responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 373

في شكوك الصلاة على الأكثر، فالمتعيّن حملها على التقيّة، و بعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ التمسّك بها في سائر الموارد.

و يدفع: أنّ الرواية على طبق المذهب في الإتيان بالركعة المشكوكة. نعم، إتيانها منفصلة يخالف مقتضى الاستصحاب، و أمّا أصل إتيانها فعلى وفاته، فيخرج بالصحيحة عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى خصوصيّة الاتّصال فقط.

و في كلّ من التّوهم و دفع التّوهم نظر.

أمّا التوهّم فنمنع كون البناء على الأقلّ خلاف المذهب. نعم، هو على خلاف المشهور، و ليست هذه الصحيحة متفرّدة في نقل هذا الحكم، بل على وفقها أخبار أخر أوردناها في مبحث الخلل متمايلا إلى اختيار العمل بها، جامعا بينها و بين أخبار البناء على الأكثر بالحمل على التخيير.

و أمّا دفع التوهّم فلأنّ الإتيان بالركعة و كون إتيانها على وجه الاتّصال ليسا حكمين عرضيّين كي يقبلا التفكيك في الترتيب على الاستصحاب، فيرتّب أصل الإتيان و لا يرتّب قيد كونه متّصلا؛ تخصيصا لأدلّة الاستصحاب، بل وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة حكم واحد متعلّق بهذا القيد و المقيّد، فإن جرى الاستصحاب لترتيبه رتّب بقيده و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا.

[اختصاص الصحيحة بموردها]

و أمّا الكلام في الموقع الثالث، فاعلم أنّه لا مجال لاحتمال العموم في الفقرات السبع المذكورة في الصحيحة؛ لأنّ موضوعها بأجمعها هو من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، و يكون المراد من عدم الاعتداد بالشكّ في حال من الحالات في بعض تلك الفقرات هو حالات هذا الموضوع من القيام و القعود و قبل إكمال السجدتين و بعده، إلّا إذا كانت الفقرات بصيغة المجهول و لم يكن اللام أيضا فيها للعهد الذكري.

و لعلّ سرّ انسباق العموم من الفقرات هو كونها في قوّة التعليل لقوله (عليه السلام): «قام فأضاف إليها ركعة» فكأنّها كبريات كلّيّة طبّقها على مورد الرواية. و لكنّه مجرّد استشعار لم يصل إلى حدّ الدلالة فلا اعتبار به، مع ما عرفت من منع دلالة الصحيحة على الاستصحاب، فلو تمّ فيها العموم أفاد في قاعدة الأخذ بالمتيقّن دون الاستصحاب.

[موثّقة إسحاق بن عمّار]

روى الصدوق عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن عليّ بن إسماعيل، عن‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست