responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 372

فصغرى عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم رفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بإبطالها و تركها لأجل مجرّد الشكّ في الرابعة كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني معاملة المشكوك مع المتيقّن في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين. و في مقابل هذا الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع، و هذا معنى يتمّ على اليقين، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.

و الحاصل: مفاد «لا تنقض اليقين» لو لا قرينة تصرفه هو ما ذكرنا من الأخذ و التمسّك بالمتيقّن و ترك المشكوك بالبناء على عدمه سواء كان اليقين و الشكّ في الكمّ المنفصل كما في مورد الصحيحة بكون العدد الأقلّ متيقّنا و الزائد عليه مشكوكا، أو في الواحد المتّصل بكونه مبدأ متيقّنا و استمراره مشكوكا أو بالعكس، فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب، أعني الاقتصار على المتيقّن من عدالة زيد، و هو عدالة يوم الجمعة، و البناء على عدم عدالته في ظرف الشكّ، و هو عدالته فيما بعد يوم الجمعة، فهذه الصحيحة تعارض أخبار الاستصحاب.

إلّا أن يقال: إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.

فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.

و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق.

[الإشكال على الصحيحة]

و أمّا الكلام في الموقع الثاني، فقد يتوهّم أنّ الصحيحة مخالفة لما عليه المذهب من البناء

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست