responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 371

الثالث: في أنّه على تقدير طيّ المقامين الأوّلين، هل المستفاد منها اعتبار الاستصحاب عموما أو يختصّ بمورده؟

أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة.

و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.

فلا يشكل على هذا البيان بما أشكل على إرادة اليقين بعدم الرابعة بأنّ الإتيان بالرابعة ليس أثر عدم الإتيان بها، بل أثر كون ما في يده ثالثة، و هذا لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة؛ فإنّ من لم يصلّ أصلا أو صلّى و قطع صلاته قبل الإتيان بالرابعة صادق أنّه لم يأت بالرابعة مع أنّ تكليفه الإتيان بالصلاة من رأس دون الإتيان بركعة. فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب.

[دلالة الرواية على قاعدة اليقين‌]

هذا، و لكنّ مع ذلك ظاهر الصحيحة قاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب، أعني قاعدة الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك.

توضيح ذلك: أنّ حقيقة نقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن و إبطاله لا عدم الحكم باستمراره. و إنّما حملنا النقض في الصحيحتين الأوليين على عدم الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لضرورة ألجأتنا، و هي مورداهما غير المنطبق عليهما سوى الاستصحاب، و أمّا في المقام فليست تلك الضرورة موجودة فيؤخذ بظاهر كلمة «النقض» في رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة ما طرأ من الشكّ المؤكّد هذا الظاهر بما يقتضيه موردها؛ فإنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في موضوع القضيّة بقوله (عليه السلام): «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث».

و الفقرات السبع المذكورة فيها الملفّقة من قضايا أربع سلبيّة و ثلاث إيجابيّة كلّها منطبقة على ما حكم به (عليه السلام) في الصدر بقوله: «قام فأضاف إليها ركعة» بحيث لو لم يقم انطبق نقيض تلك القضايا، أعني سالبة الموجبات و موجبة السوالب.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست