responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 370

و الجواب عن الثاني: منع ظهور الرواية في كون الإعادة نقضا، و إنّما مفادها أنّ خطاب «لا تنقض» مانع من الإعادة، فلعلّ ذلك من جهة كونه لازم هذا الخطاب المتوجّه حال الشكّ لا أنّه مورده و محلّه فعلا.

و لعلّ هذا هو مراد من أجاب في المقام من ابتناء التعليل على مقدّمة مطويّة هي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فتكون الرواية بدلالة الاقتضاء كاشفة عن حقّيّة تلك القاعدة، و إلّا فهو بظاهره أجنبي عن الشبهة، أعني كون الإعادة نقضا، و إنّما يوجّه التعليل و يصحّحه و لم تكن الشبهة في صحّته.

و من هنا يظهر جواب ثان عن الإشكال الثالث.

ثمّ لو سلّمنا ظهور الرواية في كون الإعادة نقضا و خطاب «لا تنقض» متوجّها إليه التزمنا بكون هذا الخطاب مسوقا لجعل الملازم، و إنّما لم نلتزم بذلك في سائر الموارد لعدم الإطلاق، و في المقام الخطاب نصّ في ذلك بعد عدم الأثر لمورده.

[صحيحة زرارة ثالثة]

روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم ثنتين، و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و لا شي‌ء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما الآخر، و لكنّه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين، فيبني عليه و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» [1].

و الكلام في هذه الصحيحة يقع في مواقع:

الأوّل: في أنّ المراد منه هل هو الاستصحاب أو قاعدة أخرى؟

الثاني: في أنّه على تقدير كون مدلولها الاستصحاب هل هناك ما يمنع من الأخذ بها أولا؟


[1]. الكافي 3: 351/ 3؛ التهذيب 2: 186/ 740؛ الاستبصار 1: 373/ 1416؛ وسائل الشيعة 8: 217 و 220 أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 10 و 11، ح 3.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست