responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 369

عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله‌ [1].

[تقريب الاستدلال بالصحيحة]

و دلالة هذه الصحيحة بفقرتيها على اعتبار الاستصحاب واضحة، إنّما الإشكال في عمومها لغير موردها؛ فإنّ الجملة الثانية من كلّ من الفقرتين و هو قوله (عليه السلام): «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» لا يتجاوز مؤدّاها عن مورد اليقين بالطهارة لمكان الفاء التفريعيّة، مضافا إلى احتمال العهد في اللام.

و التعليل لا يقتضي العموم في أوسع من مورد العلّة التي هي اليقين بالطهارة لا مطلق اليقين، إلّا أن يقطع بعدم مدخليّة خصوصيّة المتعلّق، و أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض هو نفس صفة اليقين، كما يشهد له تطبيق القاعدة في سائر الأخبار بغير هذا المورد.

ثمّ إنّ في الصحيحة مواقع للإشكال:

الأوّل: التهافت بين فقرتيها؛ فإنّ ظاهر قوله في مورد الفقرة الأولى: «فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه» هو رؤية نفس ما خفي عليه أوّلا، و في مثل هذا بعينه حكم في الفقرة الثانية بنقض الصلاة و الإعادة.

الثاني: أنّ ظاهر الحديث أنّ الإعادة نقض لليقين مع أنّها ليس نقضا لليقين؛ فإنّ المراد من نقض اليقين في خطاب «لا تنقض» هو رفع اليد عن المتيقّن، و عدم الأخذ بلوازمه الشرعيّة في ظرف الشكّ، و عدم الإعادة ليس أثرا شرعيّا للصلاة مع اليقين بالطهارة كي تكون الإعادة نقضا له. نعم، هو ملازم له، و الفرض أنّ الملازمات لا تنشأ بخطاب «لا تنقض».

الثالث: أنّ الإعادة ليست نقضا لليقين بالشكّ- إن سلّمنا أنّها نقض لليقين- و إنّما هي نقض لليقين بيقين مثله، و هو اليقين بوقوع الصلاة في النجس، و ظاهر الصحيحة أنّها نقض لليقين بالشكّ، فينفيها خطاب «لا تنقض اليقين بالشكّ».

و الجواب عن الأوّل: أنّه لا محيص في مقام رفع التهافت من رفع اليد عن ظاهر الفقرة الأولى بحملها على أن يكون المرئي محتملا لغير النجس الأوّل، و أنّه أصاب جديدا؛ إذ الفقرة الثانية نصّ في الإعادة فيما إذا رأى ما أصاب أوّلا، فيحمل الظاهر على النصّ. و بهذا يندفع الإشكال الثالث أيضا.


[1]. علل الشرائع: 2: 59، ب 80، ح 1.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست