responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 368

ليكون مجموع القيد و المقيّد خبرا ل «إنّ» [1].

و يردّه: أنّ ذلك لا يوجب اختلافا في المطلب، بل لا يختلف الحال بذكر قيد «من وضوئه» و عدمه؛ فإنّ اليقين الذي هو عليه هو يقين خاصّ متعلّق بالوضوء، فلو كان اللام للعهد الذكري كان المعهود هو هذا.

[صحيحة زرارة الثانية]

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‌ء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك. قال: «تعيد الصلاة و تغسله».

قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا أن صلّيت وجدته. قال: «تغسله و تعيد الصلاة».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر فيه شيئا، ثمّ صلّيت فرأيت فيه. قال: «تغسله، و لا تعيد الصلاة». قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك».

قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن انظر فيه؟ قال: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».

قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: «تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع ثمّ رأيته، و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة؛ لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين أبدا بالشكّ» [2].

و عن الصدوق في العلل عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز،


[1]. كفاية الأصول: 390.

[2]. التهذيب 1: 421/ 1335؛ الاستبصار 1: 183/ 641؛ وسائل الشيعة 3: 466 و 477 و 482 أبواب النجاسات، ب 37، و 41 و 44، ح 1.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست