responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 367

فكأنّه قبل أن لم يستيقن بالحدث فهو متيقّن بالطهارة تعبّدا؛ إذ هو متيقّن وجدانا بالوضوء السابق، و ذلك يجعله في حكم المتيقّن بالطهارة فعلا.

ثمّ إنّ ما فيه الترتّب من الشأن قد يكون واضحا، و قد يكون خفيّا، فيحتاج إلى التنبيه، و من ذلك المقام؛ و لذا عقّب (عليه السلام) قوله: «فإنّه على يقين» بقوله: «و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» تنبيها على ذلك الترتّب، و أنّ الكون على اليقين من وضوئه مرتّب على سابقه بما أنّه محكوم بخطاب «لا تنقض» حتّى لا يبقى مجال التكلّف في تصحيحه بما تكلّفوه من حمل «فإنّه على يقين» على اليقين التعبّدي الاستصحابي، أو جعل الجزاء جملة «لا تنقض» و الجملة السابقة توطئة لها، أو تقدير نتيجة المقدّمتين الملفوظتين جزاء، و قد حذفت و أقيمت المقدّمتان مقامها، فإنّ كلّ هذه باطلة.

أمّا الأوّل؛ فلأنّه يوجب فساد قوله (عليه السلام): «و لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» إلى آخر الكلام؛ فإنّه إن أريد من اليقين فيه اليقين التعبّدي- مطابق الجملة الأولى- فسد المعنى، و إن أريد من اليقين فيه اليقين الوجداني بالوضوء السابق فسدت العبارة.

و أمّا الثاني؛ فلأنّ عطف الجملة الثانية بالواو على تقدير كونها هي الجزاء يكون باطلا.

و أمّا الثالث؛ فلأنّ الجملتين ليستا مقدّمتي برهان لتكون نتيجتهما هي الجزاء و قد حذفت و أقيمتا مقامها. و كيف تكون الجملة الإنشائيّة برهانا على الدعوى؟! و أين الوضع و الحمل هناك؟! انظر إلى جملتي «هذا عالم» و «كلّ عالم أكرمه» هل تجدهما مقدّمتي برهان على أمر، أم هما إنشاء حكم مع التنبيه على جزئي من جزئيّات موضوعه؟!

ثمّ إنّ التعدّي عن مورد الصحيحة بالتمسّك بها على اعتبار الاستصحاب عموما موقوف على عدم كون الجزاء هو الاستصحاب- أعني ثاني الاحتمالات المتقدّمة- و إلّا كانت قضيّة الترتّب المعتبر بين الجزاء و شرطه هو اختصاصه بمورده، و أيضا لا يكون اللام في قوله:

«و لا ينقض اليقين بالشكّ» للعهد إشارة إلى اليقين المذكور في الجملة الأولى، و لعلّة الظاهر، و يؤكّده اشتمال الأخبار الأخر على هذه القضيّة.

و ربما يتوهّم أنّ العهد لا يضرّ العموم؛ لأنّ المعهود أيضا هو جنس الوضوء لا اليقين الخاصّ المتعلّق بالوضوء؛ لأنّ المجرور ب «من» تعلّق بالظرف لا بأمر مقدّر هو صفة لليقين‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست