responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 343

الفحص عن الدليل الحاكم، مضافا إلى أنّ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم بالأحكام و لو وجوبا نفسيّا- كما ذهب إليه بعض، و هو ظاهر تلك الأخبار- حجّة قاطعة للأصول و حاكمة حكومة إجماليّة على أدلّتها في موارد بيّن حكمها في خلال الكتاب و السنّة بحيث لو تفحّصنا لظفرنا به؛ فإنّ هذا حجّة على ذلك البيان الحاكم على أدلّة الأصول، و الحجّة على الحاكم حاكم.

و بالجملة: بعد البيان و الأمر بتحصيل العلم بذلك البيان لا يبقى للعبد عذر في العمل بالأصول، و أيضا الأمر بتحصيل العلم معناه الأمر بالعمل بما لو تفحّصنا نظفر به، و معه ينهدم إطلاق دليل البراءة.

[إجراء البراءة بلا فحص‌]

إذا عمل بالبراءة بلا فحص فأصاب الواقع أو أصاب عدم البيان أو أصاب الحجّة على النفي و إن أخطأ عن الواقع كان العمل صحيحا مطلقا في غير العبادات، و في العبادات مع تأتّي قصد القربة، بل لم يعاقب أيضا سيّما إذا لم يكن متجرّيا كما إذا صلّى بلا سورة في أوّل الوقت بانيا على إعادتها في الوقت بعد الفحص و ظهور الخلاف؛ إذ يكفي في صحّة العمل مطابقة العلم لأحد أمرين إمّا الأمر الواقعي أو الأمر الظاهري، و لا دليل على اعتبار استناد العمل إلى الدليل.

كما يكفي في سقوط العقاب إحدى المطابقتين، أمّا كفاية مطابقة الأمر الواقعي فواضح و إن خالف الأمر الظاهري؛ لأنّ الأوامر الظاهريّة غير مستتبعة عندهم للعقاب، و عندنا ليست هي بأوامر، و إنّما هي تقادير لفعليّات الأوامر الواقعيّة. نعم، على مسلك السببيّة يستحقّ العقاب على مخالفتها، فإنّها على حدّ الأوامر الواقعيّة.

و أمّا كفاية مطابقة الأمر الظاهري فلأنّ الشارع يكون هو الذي قد فوّت الواقع بنصبه للحجّة المخطئة عنه، فمع الفحص أيضا لم يكن يصل إلى الواقع، بل كان يعمل نحو ما عمل فعلا، و مع ذلك كيف يعاقب على ما هو مفوّته. نعم، لو قيل بوجوب تحصيل العلم وجوبا نفسيّا يعاقب على مخالفة هذا الخطاب، فيختصّ فساد العمل و العقاب على مخالفة الواقع‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست