نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 342
[شرائط إجراء الأصول العمليّة]
اعلم أنّ الأصول الثلاثة العقليّة لا شرط لها وراء تحقّق مجاريها، و مجرى أصالة البراءة و التخيير العقليّين هو الجهل بالتكليف مع عدم إيداع المولى له في الطرق المعتادة بين الموالي و العبيد، أو في طرق هو اعتادها، فإذا كان معتاد الشارع إيداع التكاليف في الكتاب و السنّة فبمجرّد الجهل بها لا يمكن إجراء الأصل؛ إذ لعلّها مودعة في الكتاب و السنّة، فإحراز المجرى يحتاج إلى الفحص عن الكتاب و السنّة، و معرفة أنّ التكليف ليس فيهما، فإذا تفحّصنا و لم نجد التكليف فيهما علمنا تحقّق مجرى الأصل من أوّل الأمر، لا أنّ مجراه فعلا تحقّق.
و أمّا مجرى أصالة الاحتياط العقلي فهو العلم الإجمالي بالتكليف بلا توقّف على عدم بيان التفصيل، فلذا لا يتوقّف على الفحص. نعم، للمكلّف قلب الموضوع و إذهاب العلم الإجمالي بسبب الفحص، و إلّا فما دام العلم الإجمالي باقيا يجب الاحتياط. هذا في الاحتياط الواجب الذي هو أصل الأصول.
و أمّا الاحتياط المستحسن فهو عامّ لكلّ مورد لا علم بالواقع و إن قامت الحجّة من أمارة أو أصل على نفيه، و إن كان في ذلك عندنا كلام.
و أمّا الأصول النقليّة فإطلاق أدلّتها و إن كان شاملا لما قبل الفحص إلّا أنّ العمل بالعموم قبل الفحص عن المعارض غير جائز، فيندرج الفحص عن أدلّة الأحكام في
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 342