responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 341

نعم، إذا تعذّرت خصوصيّة اعتبرت في الفاعل دون الفعل كالصلاة متطهّرا متستّرا مستقبلا لم يبعد عدّ الصلاة ميسور المركّب، بخلاف ما إذا كانت الخصوصيّة معتبرة في المفعول به كعتق الرقبة المؤمنة و إكرام الرجل العالم و تعظيم زيد ثمّ تعذّر كلّ من هذه الخصوصيّات سيّما الأخير؛ فإنّ تعظيم عمرو لا يعدّ ميسور الواجب بالقطع.

[الدوران بين الشرطيّة و القاطعيّة]

إذا علم دخل شي‌ء في المركّب إمّا وجودا أو عدما- و هو مسألة دوران الأمر بين شرطيّة شي‌ء و قاطعيّته- فمقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد المركّبين- إمّا المركّب من وجود ذلك الشي‌ء أو المركّب من عدمه- هو الاحتياط و الإتيان بالعمل مرّتين: تارة مع ذلك الشي‌ء و أخرى مع عدمه، و لا محلّ لتوهّم أنّ ذلك من مجاري أصالة التخيير.

لكن ما ذكرنا إذا كان الأصل في الجانبين متعارضا أمّا مع حكومة الأصل في أحد الجانبين على الأصل في الجانب الآخر كمسلوس لم يتمكّن من إتمام الصلاة متطهّرا، فدار مدار أمره بين أن يتمّ عمله محدثا و بين أنّ يجدّد الطهارة في الصلاة كلّ ما سبقه حدث مع لزوم فعل كثير من ذلك في الأثناء؛ فإنّ أصالة البراءة عن شرطيّة الطهارة في هذا الحال بعد سقوط عموم «لا صلاة إلّا بطهور» [1] بمعارضة «لا صلاة مع الفعل الكثير» [2] لا معارض لها، و بذلك يكون الوضوء فعلا كثيرا قاطعا؛ لأنّ غير القاطع هو الوضوء المحصّل للشرط، و الفرض ألا شرط للصلاة في هذا الحال، فكان الوضوء في هذا الحال كالوضوء في حال الطهارة.

نعم، إذا كانت الطهارة عبارة عن نفس الغسلتين و المسحتين دون الحالة الحاصلة منهما دار الأمر في نفس الغسلتين و المسحتين بين الشرطيّة و المانعيّة تعارض الأصلان، و وجب الاحتياط بإتيان الصلاة تارة مع تجديد الوضوء في الأثناء كلّ ما سبق حدث و أخرى لا معه.


[1]. الفقيه 1: 22/ 67؛ التهذيب 1: 49/ 144 و 1: 209/ 605 و 2: 140/ 545؛ الاستبصار 1: 55/ 160؛ وسائل الشيعة 1: 365 أبواب الوضوء، ب 1، ح 1.

[2]. لم يرد نصّ بهذه الألفاظ في أحاديثنا بل يستفاد من بعض الأخبار الدالّة على قاطعيّة الفعل الكثير في الصلاة في موارد مختلفة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست