responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 337

تشملها، بل بعضها يختصّ بها.

و ذلك أنّ ضابط ما يرجع فيه إلى البراءة هو عدم تماميّة الحجّة و البيان الذي يلزم به المولى و يقبح منه تركه، و هذا البيان هو البيان الكبروي للحكم. و أمّا التنبيه على الصغريات و بيان أحكامه الجزئيّة في كلّ جزئي جزئي من أفراد الموضوع الكلّي فليس وظيفة المولى، و لا يؤاخذ به المولى، و لا يقبح منه تركه حتّى إذا ترك عدّ العبد معذورا و عقابه على المخالفة قبيحا، بل بمجرّد أن تمّ البيان في متن الموضوع الكلّي وجب على العبد تفريغ الذمّة من هذا الحكم المقطوع في متن موضوعه الواقعي بالاحتياط في الجزئيّات المشتبهة. و لذا قيل: إنّ لازم القول بالصحيح في ألفاظ العبادات وجوب الاحتياط في الشكّ في الأجزاء و الشرائط، لكنّ ذلك بناء على أنّ الموضوع له لألفاظها هو مفهوم واحد بسيط و لو بالإشارة إليه بخواصّها كمفهوم «الناهي عن الفحشاء» و «قربان كلّ تقي».

و ربما يتوهّم أنّ ذلك من جهة اندراج الشكّ حينئذ في الشكّ في المحصّل بتوهّم أنّ الفرد مقدّمة للطبيعة، فيمنع ذلك بمنع المقدّميّة [1]، لكنّه توهّم فاسد، بل هذا مناط مستقلّ في إيجاب الاحتياط في عرض الشكّ في المحصّل، فكلّ ما تمّ ما على المولى من البيان لزم الاحتياط من العبد تفريغا للذمّة عمّا قامت عليه الحجّة، و لا ينظر إلى الجهل الموضوعي.

و قد تقدّم بيان هذا في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة، و إنّما كرّرنا القول فيه لما رأينا من قصر بعض الاحتياط بالشبهة الموضوعيّة من مسائل الأقلّ و الأكثر و قصر آخرين له بالشبهات الموضوعيّة التحريميّة، و لكنّ الكلّ خال عن السداد و منحرف من جادّة الصواب، و الصواب ما ذكرناه من عموم الاحتياط لسائر الشبهات الموضوعيّة. لكنّ هذا مجرّد بحث عقلي، و أدلّة البراءة الشرعيّة لا تبقي للاحتياط مجالا؛ فإنّها بعمومها تشمل الموضوعيّة من الشبهات، بل موضوع بعضها هي هذه الشبهات.

[البراءة تجري في القيد العدمي و الوجودي‌]

لا فرق في البراءة بين أن يكون القيد المشكوك وجوديّا أو عدميّا، فجاز أن يؤتى بما شكّ في اعتبار عدمه كما جاز أن يترك ما شكّ في اعتبار وجوده.


[1]. فرائد الأصول 1: 369.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست