responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 336

للأقلّ على كلّ حال، و الشكّ بالنسبة إلى الأكثر بدويّا يشمله حديث الرفع و إلّا زاحم شمول حديث الرفع للأكثر شمولاه للأقلّ كما في كلّ متباينين، كما أنّه إن لم تكن مزاحمة هنا جرت البراءة العقليّة ايضا.

بقي الكلام في القسمين الآخرين من الأقلّ و الأكثر. و إنّما يحتاج إلى البحث عنهما من يذهب إلى البراءة في القسم الأوّل، و أمّا من يذهب إلى الاحتياط فيه فسبيل الاحتياط فيهما أوضح، و هما بالقول بالاحتياط أحرى؛ لأنّهما أقرب إلى المتباينين، بل هما منه حقيقة.

بيانه: أنّ الطلب وجهه إلى الخارج، و الخارج ليست فيه كثرة و لا قلّة، و ليست الصلاة متطهّرة تزيد على الصلاة، و لا زيد يزيد على الإنسان في وعاء الخارج. و الزيادة في وعاء النفس لا تجدي بعد أن لم يتوجّه التكليف إلى ما في ذلك الوعاء. و لكنّ الحقّ- مع ذلك- جريان البراءة في أوّل القسمين على ذاك المسلك الذي سلكناه في القسم الأوّل، و ذلك غير مسلك الانحلال، فإنّه على ذلك المسلك بعينه ينبغي القول بالبراءة في المقام؛ فإنّ ذات المشروط لو كان واجبا كان بيانه تامّا و قطع العذر به حاصلا بلا حاجة إلى بيان آخر بخلاف ما لو كان الواجب المشروط بما هو مشروط؛ فإنّ احتمال وجوبه احتمال ساذج خال عن الحجّة، و كلّ ما دار الأمر بين حكم تمّت حجّته و أخر لم تتمّ جرت البراءة عمّا لم تتمّ.

و أمّا في ثاني القسمين- أعني دوران الأمر بين الطبيعة و الفرد- فالطبيعة مطلقة لم يتمّ بيانها كعدم تماميّة بيان الفرد، و الذي تمّ بيانه هي الطبيعة مهملة، و هي ليس متيقّنا خارجيّا يرجع فيما زاد عليها إلى البراءة.

و بالجملة: الإتيان بذات المشروط واجب على كلّ حال، و يشكّ في اعتبار أمر معها- أعني اعتبار تقيّدها بالشرط- بخلاف الإتيان بذات الطبيعة؛ فإنّه لا يعلم وجوبه كيف ما كان؛ ليكون الشكّ في الشخص شكّا في خصوصيّة زائدة. نعم، الطبيعة مهملة متيقّنة الوجوب، لكنّ المهمل لا وجود له في الخارج.

[جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة]

إنّما يرجع إلى البراءة فيما يرجع إليها من المسائل المتقدّمة حيث تكون الشبهة حكميّة، و أمّا الشبهات الموضوعيّة فأصلها العقلي هو الاحتياط، و إن كانت أدلّة البراءة الشرعيّة

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست