نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 338
نعم، لو كان ما شكّ في اعتبار قيده عبادة و نوى التقرّب بمجموع القيد و المقيّد كان كما لو نرى التقرّب بمجموع الداخل و الخارج. و إشكاله هو أنّ هذه النيّة هل تجدي بالنسبة إلى الداخل فيصحّ العمل بذلك و إن حصل التشريع أو الخطأ بالنسبة إلى الخارج، أو أنّ نيّته نيّة واحدة قد تعلّقت بأمر متعلّق بالمجموع، و الفرض ألا أمر متعلّق بالمجموع، و الأمر المتعلّق بالبعض لم ينوه؟
و يأتي هذا الإشكال في عكس هذا الفرض، و ذلك إذا نوى التقرّب ببعض المأمور به إمّا تشريعا أو زعما أنّه تمامه ثمّ التفت قبل انقطاع العمل و أتمّه.
و كذا الكلام لو اشتبه كلّ من العموم المجموعي و الاستغراقي بصاحبه فنوى التقرّب في مورد الأمر المجموعي بأوامر استغراقيّة متعلّقة بكلّ فرد فرد أو في مورد الأوامر الاستغراقيّة المتعدّدة بأمر واحد متعلّق بكلّ الأفراد.
و مثله الكلام فيما لو نوى في إكرام زيد امتثال أكرم عالما، فظهر أنّ أمره أكرم هاشميّا.
و الصواب في كلّ هذه الفروض صحّة العمل سواء كان الاشتباه و التعمّد في الحكم أو في الموضوع؛ و ذلك أنّ التقرّب جار على واقعه، و الباعث المحرّك هو الأمر الواقعي الصادر من المولى إلى العمل المبعوث إليه واقعا، و الحدود الزعميّة في جانب الباعث و المبعوث إليه خارجة عن الدخالة في الباعث و المبعوث، فذات إكرام زيد الخارجي صدر بداعي ذاك الأمر المتوجّه إليه واقعا، و توهّم أنّ أمره بعنوان أكرم عالما لا يوجب اشتباها في ذات المعنون، فهو مصيب في ذات المعنون و إن اشتبه في عنوانه، و لا يضرّ اشتباهه في العنوان بصحّة عمله و إصابته في الأمر المتوجّه إلى المعنون؛ فإنّ العنوان معبر يعبر به إلى الواقع، و ليس قيدا للواقع، فإذا أصاب في الواقع فليشتبه فيما اشتبه، أو فليشرع فيما شرع.
[قاعدة الميسور]
إذا علمنا دخل شيء في المأمور به و شككنا في أنّه هل هو دخيل في أصل المطلوب كي يسقط الطلب بتعذّره أو تعسّره أو نسيانه، أو دخيل في كمال المطلوب فيبقى الباقي على صفة المطلوبيّة بعد سقوط هذا؟ فهل الأصل يقتضي و يعيّن أيّ الدخلين؟
الظاهر هو الأوّل؛ فإنّ أصالة البراءة عن وجوب الباقي بعد سقوط التكليف المعلوم
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 338