نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 312
بالأمر. و الإتيان بداعي احتمال الأمر و إن أمكن إلّا أنّ ذلك أجنبي عن قصد امتثال الأمر؛ فإنّ الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بداعي العلم بالأمر و تحريكه.
و لا فرق فيما ذكرناه من الإشكال بين أنحاء اعتبار قصد القربة في العبادات من الدخل في المأمور به جزءاً أو شرطا، أو الدخل في الغرض و حصول فراغ الذمّة من التكليف عقلا.
فلا محيص في دفع الإشكال من الالتزام بأحد أمرين: إمّا تعميم قصد القربة لما يشمل الفعل بداعي احتمال الأمر، أو إثبات الأمر في موضوع الاشتباه- و لو بعنوان ثانوي- ليكون هو المقصود بالتقرّب.
[أخبار التسامح في أدلّة السنن]
و كلّ من الأمرين ممكن الإثبات بأخبار التسامح في أدلّة السنن:
أمّا الأوّل: فبيانه أنّ هذه الأخبار تثبت الأجر على ما يؤتى به برجاء الثواب إن أخطأ أو أصاب. نعم، تفضّلا فيما أخطأ و استحقاقا إذا أصاب، و التصريح بحكم صورة الإصابة و إن لم يقع فيها إلّا أنّه يستفاد منها أنّ الثواب فيها من الأصل المسلّم المفروغ عنه الذي لا إشكال فيه. فإذا ثبت الاستحقاق في صورة الإصابة كشف ذلك عن وجدان العمل لشرطه و هو النيّة، فبذلك يثبت أنّ الشرط ما هو الأعمّ من الإتيان بداعي العلم بالأمر و الإتيان بداعي احتمال الأمر.
و أمّا الثاني: فبأنّ بعض هذه الأخبار باعتبار دلالتها على ثبوت الثواب بإزاء نفس العلم كصحيحة هشام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من بلغه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، و إن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقله» [1] ظاهر في استحباب نفس العمل كسائر المستحبّات التي أدّى استحبابها بعبارة جعل الثواب، فكان بلوغ الثواب سببا محدثا لأمر استحبابي، و إن كان البالغ عليه الثواب إيجابيّا فيقصد المكلّف هذا الأمر الحادث بالبلوغ، إلّا أن يمنع دلالة الصحيحة على الثواب بإزاء نفس العمل كي يثبت ذلك استحبابه، و إنّما هو ثواب تفضّلي من أجل الانقياد كما هو قضيّة حكم العقل. و باقي ما ورد من الأخبار في الباب [2].
[1]. المحاسن: 25/ 2؛ وسائل الشيعة 1: 81 أبواب مقدمة العبادات، ب 18، ح 3.
[2]. راجع وسائل الشيعة 1: 80 باب استحباب الإتيان بكلّ عمل مشروع روي له ثواب عنهم (عليهم السلام).
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 312