responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 307

لحكمه كي يرتفع به موضوع الثاني.

[حكم العقل:]

و استدلّ من العقل بحكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل. و قد تقدّم ذكره مع ما فيه في ذيل الدليل العقلي على البراءة، فراجع.

و أيضا بحكمه بالاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة بدعوى أنّ المقام منها؛ لحصول العلم الإجمالي بالتكليف في موارد الشبهات بحيث لو أجرينا البراءة في جميع هذه الشبهات لحصل العلم بمخالفة تكاليف كثيرة، أو لحصول العلم الإجمالي بالتكاليف في مجموع موارد الأصول و الأمارات مع عدم انحلاله بقيام الأمارات و الأصول المثبتة للتكليف.

أمّا على مبنى جعل الحجّيّة في الأمارات فواضح؛ إذ قيام الحجّة على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب جواز ارتكاب البعض الآخر إلّا أن تكون حجّة على النفي في البعض الآخر، و إلّا كانت مؤكّدة للحجّة العقليّة أعني العلم الإجمالي، و أمّا على مبنى إنشاء الحكم فلأنّ هذا الحكم غير ذلك الحكم المعلوم بالإجمال، و إن احتمل انطباقه عليه، و ذلك لا يرفع العلم الإجمالي حكما و إن رفعه موضوعا، كما إذا وقعت قطرة دم على بعض أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة.

فالجواب الحاسم لمادّة الشبهة أمران:

الأوّل: أنّ قضيّة اعتبار الأصول و الأمارات- قبال التكاليف الواقعيّة- هو رفع اليد عن التكاليف الواقعيّة في أزيد ممّا نهضت عليه أمارة أو أصل، فتكون إراداتها إرادات على تقدير- و هو تقدير مصادفة أصل أو أمارة- لا على جميع التقادير. و هذا هو مبنى التقييد في الأحكام الواقعيّة، فالواقعيّات بقيد كونها في مؤدّى الأدلّة واقعيّات لنا لا مطلقا، و هذا هو الذي اخترناه و أشرنا إليه غير مرّة، و عليه كان التكليف مقطوع الانتفاء في موارد البراءة، و كذا في موارد الأمارات النافية.

الثاني: دعوى حصول القطع بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأمارات، فينحلّ العلم الإجمالي بالأحكام بالعلم الإجمالي بما في مؤدّى الطرق، و تخرج موارد خلت عن الأمارة عن طرفيّة العلم الإجمالي.

و أمّا دعوى العلم الإجمالي بالأحكام في موارد الأصول فقط، فهي في حيّز المنع. و على تقدير الصحّة فهو في أطراف غير محصورة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست