responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 308

[تنبيهات البراءة]

نتعرّض تبعا للمتعرّضين لعدّة أمور:

الأوّل: أنّ أصالة البراءة- بل كلّ أصل- إنّما تجري مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه‌

، و يتفرّع على ذلك عدم جريان أصالة الحلّ في لحم حيوان نشكّ أنّه حلال الأكل أو لا، إذا شكّ في قبوله للتذكية؛ فإنّ أصالة عدم وقوع التذكية عليه- بعد الإتيان بجميع ما هو معتبر فيها- تدرج الحيوان في غير المذكّى المحرّم بحكم‌ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ [1] بل بحكم كلّ ما دلّ على حرمة الميتة إذا قلنا: إنّ غير المذكّى هو الميتة في نظر الشارع.

نعم، إذا كان الحيوان مسبوقا بقبول التذكية ثمّ شكّ في عروض ما يخرجه عن ذلك من مثل جلل أو وطء إنسان استصحب بقاء القابليّة، و كان ذلك أصلا حاكما على استصحاب عدم التذكية. فكانت أصالة الحلّ مختصّة بما إذا علم قبول الحيوان للتذكية و شكّ في حلّ لحمه.

أقول: الحيوان باعتبار قبول التذكية و عدمه ينقسم على أقسام ثلاثة:

فبين ما هو غير قابل للتذكية أصلا كالكلب و الخنزير و الحشرات؛ و بين ما هو قابل للتذكية في الجملة، بمعنى تأثير التذكية في طهارته؛ و بين ما هو قابل للتذكية، بمعنى تأثير التذكية في حلّه و طهارته جميعا. و هذا الاختلاف لا يكون إلّا لأجل خصوصيّة في الحيوان‌


[1]. المائدة (5): 3.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست