responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 306

أخبارها و إن كان ظاهرا في الاستحباب و مطلق الرجحان، و بعض آخر في الإرشاد، إلّا أنّ فيها ما هو ظاهر في الوجوب في أعلى درجة الظهور، بل يأبى عن الحمل على الاستحباب، و آب عن التخصيص بأخبار البراءة، مع أنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، و العلم بتخصيص أخبار البراءة بالشبهات قبل الفحص و الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في أطراف محصورة لا يوجب انقلاب النسبة.

و لا أمتن من أن يقال: إنّ أخبار البراءة واردة على أخبار الاحتياط مزيلة لموضوعها؛ إذ موضوعها هو الشبهة- و هي ما لم يعلم حكمه بوجه من الوجوه- و هذه لا تبقى بعد أخبار البراءة.

و تبيّن أنّ الحكم في الواقعة و لو بعنوان مشتبه الحكم هو البراءة، فالمعلوم حكمه الواقعي الأوّلي، و المعلوم حكمه الثانوي الاضطراري أو غير الاضطراري- و المعلوم حكمه الظاهري- أصليّا كان أو أماريّا- كلّا خارج عن عنوان المشتبه بنسق واحد داخل في الحلال و الحرام البيّن، فإذا شمل دليل أصالة البراءة موضوعا أخرجه عن عنوان المشتبه، و إن هو ورد على عنوان المشتبه. و بإخراجه ذلك قطع سبيل أخبار الاحتياط كما في شمول أدلّة الأحكام الواقعيّة، فكلّ الأدلّة على حدّ سواء في قطع لسان أخبار الاحتياط.

بل هكذا الحال فيما إذا قامت الأمارة على الحكم و قلنا فيها بالحجّيّة بلا إنشاء حكم؛ فإنّ موضوع أخبار الاحتياط ما خلا من الشبهات عن الحجّة، و بقيام الحجّة يرتفع هذا الموضوع.

و حسب ما ذكرناه ينحصر مورد أخبار الاحتياط بالشبهات قبل الفحص و الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في أطراف محصورة.

لا يقال: إنّ أخبار البراءة مغيّاة، غايتها ورود الأمر أو النهي، و هما شاملان للأمر و النهي الاحتياطين، فالأمر في الورود على عكس ما ذكرت.

فإنّه يقال: نعم، لو لم يكن موضوع أخبار الاحتياط الشبهة و هي ترتفع بأخبار الحلّ، فلا تصل النوبة إلى حكمها كي ترفع موضوع أخبار الحلّ.

و بالجملة: لا ينبغي الريب في عدم معارضة مثل «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات» لمثل «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام» بل يرتفع موضوع الأوّل بالثاني، فلا يبقى مجال‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست