responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 300

و إنّما ترد عليه أخبار الاحتياط على التفسير الآخر، و هو أن تكون كلمة «ما» ظرفيّة زمانيّة، فيكون معنى الحديث: الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، مريدا من عدم العلم ما يعمّ عدم الحجّة، لكن لا يجوز حمل كلمة «ما» على الظرفيّة؛ لأنّها لا تدخل على المضارع ما لم يكن ماضيا في معناه.

[حديث الإطلاق:]

و منها: قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [1] بناء على أنّ المراد من الورود، الورود على المكلّف لا الورود على المكلّف به المتحقّق ذلك بصدور التكليف من الشارع و تعلّقه بالفعل و إن لم يعلم به العبد، و أيضا كان الورود كناية عن العلم.

و كلا البناءين محلّ نظر:

أمّا الأوّل فلأنّ ظاهر الحديث ورود الحكم على ما حكم بإطلاقه قبل الورود، و هو الفعل.

و أمّا الثاني فباحتمال أن يكون الورود على المكلّف بذاك المعنى الذي هو في الورود على المكلّف به؛ فإنّ الحكم إذا صدر من المولى ورد و تعلّق بالمكلّف كما تعلّق بالمكلّف به؛ إذ الحكم لا يخلو عن نسب ثلاث: نسبته إلى المولى، و نسبته إلى المكلّف، و نسبته إلى المكلّف به. نعم، يمكن التمسّك بالحديث بمعونة استصحاب عدم الورود. و كيفما كان، كانت الشبهات الوجوبيّة خارجة من الحديث.

[حديث كلّ شي‌ء حلال‌]

و منها: قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام» أو «حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» [2].

و هذه الأخبار سالمة عن الاعتراض، سوى أنّها مختصّة بالشبهات التحريميّة إلّا بضرب من التعسّف، فيحتاج في تتميم الدعوى إلى ضمّ الإجماع على عدم الفصل أو دعوى الفحوى أو اتّحاد المناط.

[كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام:]

و منها: قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» [3] فإنّ الشي‌ء يشمل كلّ شخص شخص من الأشياء، و مقتضاه أن يراد ممّا فيه حلال و حرام ما فيه احتمال الحلّ و الحرمة؛ لأنّ شيئا واحدا لا يكون حراما و حلالا في ان واحد،


[1]. الفقيه 1: 208/ 937؛ وسائل الشيعة 27: 174 أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 67.

[2]. الكافي 5: 313/ 40؛ وسائل الشيعة 17: 89 أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4. بتفاوت يسير.

[3]. الفقيه 3: 216/ 1002؛ التهذيب 9: 79/ 337؛ وسائل الشيعة 24: 236 أبواب الأطعمة المحرّمة، ب 64، ح 2.

و 17: 87 أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 1. بتفاوت يسير.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست