responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 299

الشرائع السابقة إمّا قصرا واقعيّا- كما هو المختار- بلا لزوم دور و لا تصويب، أو قصرا ظاهريّا- كما هو المعروف- و لا يلزم تفكيك في الفقرات، و لا تقدير في العبارة.

[حديث الحجب‌]

و يقرب من هذا ما عن الصادق (عليه السلام): «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». [1] و لا اختلاف بين الحديثين إلّا في العبارة. نعم، الحجب في هذا الحديث منسوب إلى اللّه تعالى، و عن العباد الظاهر في مجموع العباد، و بذلك يقرب أن يكون المراد منه أصالة الإباحة قبل الشرع.

و المقام يحتمل فيه ورود الشرع و اختفاؤه علينا إلّا أن يستصحب عدم ورود الشرع فيتمسّك بالحديث بمعونته، إلّا أنّ الشأن في أنّ الأصل المذكور لا يثبت عنوان الحجب ليتأتّى التمسّك بالحديث بمعونته.

بل ربما يسنح بالبال ما يخرج الحديث عن قابليّة الاستدلال حتّى لأصالة الإباحة قبل الشرع، و هو أنّ الحجب عبارة عن إخفاء الشي‌ء و ستره و تغطيته، فما لم يكن شي‌ء موجود- و هو في المقام الحكم و التكليف الإلزامي- لم يصدق الحجب.

و عليه توقّف معرفة صدق الحجب على العلم بوجود الحكم الإلزامي، فإذا علم لم يكن حجب فيلزم من العلم بصدق الحجب عدم صدقه، فلا يكون مجال للتمسّك بالحديث في شي‌ء من المواقع إلّا أن يتمسّك به على وجه التقدير، فيقال: إنّ الواقعة التي لم يرد المنع عنها بين إباحة واقعيّة و بين إلزام حجب عنّا، و حكمها الإباحة ظاهرا، فهي بين إباحتين: واقعيّة و ظاهريّة.

[حديث السعة:]

و يوافق الحديثين في المضمون قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الناس في سعة ما لا يعلمون» [2] على أنّ تكون «ما» موصولة أضيف إليها السعة، فكان المعنى: الناس في سعة من الإلزام المجهول، و إنّما يأتيهم الضيق من العلم بالإلزام؛ إذ بالعلم يندرجون في حكم العقل و إلزامه بالإطاعة.

و على ما فسّرناه لا تكون أخبار الاحتياط واردة عليه، بل تكون معارضة؛ لأنّها تثبت الضيق فيما لا يعلمون على خلافه.


[1]. التوحيد: 413؛ وسائل الشيعة 27: 163 أبواب صفات القاضي، ب 12، ح 33.

[2]. عوالي اللئالي 1: 424/ 109 و في المصدر: «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا» و لكن شاع في ألسنة الأصوليّين نقل الحديث كما في المتن.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست